الإسكاف [١] عن أبي جعفر عليهالسلام مع اختلاف ، إلا
أن ضعف سندهما مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما على الإطلاق.
( و ) لذا قال المصنف وغيره من المتأخرين
( ينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ ) بل يمكن إرادة ذلك من الخبرين ، بل ومن الشيخ ومن تبعه
خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره في البعير المغتلم من اعتبار التفريط في الضمان أما مع
عدمه فلا ضمان للأصل والنبوي [٢] ومرسل الحلبي « بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام إلى اليمن فأفلت
فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعد وفمر برجل فنفحه [٣] برجله فقتله فجاء
أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى على عليهالسلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليهالسلام أن فرسه أفلت في
داره ونفح [٤] الرجل فأبطل علي عليهالسلام دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : يا رسول
الله إن عليا عليهالسلام ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن عليا عليهالسلام ليس بظلام [٥] ولم يخلق للظلم
إن الولاية لعلي عليهالسلام من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ، ولا يرد ولايته وقوله
وحكمه إلا كافر ، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن ، فلما سمع اليمانيون قول
رسول الله صلىاللهعليهوآله في علي عليهالسلام ، قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم علي عليهالسلام فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : هو توبتكم مما قلتم » [٦].
[١] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.