responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 133

الإسكاف [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام مع اختلاف ، إلا أن ضعف سندهما مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما على الإطلاق.

( و ) لذا قال المصنف وغيره من المتأخرين ( ينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ ) بل يمكن إرادة ذلك من الخبرين ، بل ومن الشيخ ومن تبعه خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره في البعير المغتلم من اعتبار التفريط في الضمان أما مع عدمه فلا ضمان للأصل والنبوي [٢] و‌مرسل الحلبي « بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعد وفمر برجل فنفحه [٣] برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى على عليه‌السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه‌السلام أن فرسه أفلت في داره ونفح [٤] الرجل فأبطل علي عليه‌السلام دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله إن عليا عليه‌السلام ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن عليا عليه‌السلام ليس بظلام [٥] ولم يخلق للظلم إن الولاية لعلي عليه‌السلام من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ، ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر ، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن ، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في علي عليه‌السلام ، قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم علي عليه‌السلام فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هو توبتكم مما قلتم » [٦].


[١] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.

[٢] أى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : العجماء جبار.

[٣] في الأصل : « فبعجه » ولكن في التهذيب والكافي والأمالي والوسائل كما أثبتناه فراجع.

[٤] في الأصل : « بعج » ولكن في مصادر الحديث : « نفح ».

[٥] في الأصل : « ليس مبطلا له » ولكن في مصادر الحديث كما أثبتناه.

[٦] الكافي ج ٧ ص ٣٥٢ التهذيب ج ١٠ ص ٢٢٨ ، الأمالي للصدوق ص ٢١١ المجلس ٥٥ ، الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الضمان الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست