( نعم ) في المتن والقواعد وغيرهما
( يجوز قتلها ) بل في المسالك
ظاهر هم الاتفاق عليه كغيره من المؤذيات.
وفي كشف اللثام «
لعله لا شبهة في ذلك كغيره من المؤذيات » وظاهرهم الهدرية مع ذلك ، وهو كذلك في
مقام الدفاع ، أما مع عدمه فقد عرفت تصريح النص والفتوى بضمانه ، بل قد يشكل أصل
جواز القتل ، وإن جاز في الحيوان المؤذي غير المملوك ، وما سمعته من ابن إدريس إن
كان المراد به ما نحن فيه ففي اقتضاء قاعدة الإحسان جواز قتله منع واضح ، لأن له
مالكا يجب عليه حفظه فلا إحسان في قتله ، ومع التسليم فالمتجه الضمان جمعا بين
الحقين ، ولحسن الحلبي المزبور [١] وغيره من أدلة الضمان.
المسألة
( الحادية عشر : )
( لو هجمت دابة على أخرى فجنت ) الدابة ( الداخلة ) فعن الشيخين والديلمي والقاضي وابن حمزة
( ضمن مالكها ، وإن جنت المدخول عليها كان هدرا ) بلا خلاف ولا إشكال للأصل وغيره ، أما الأول فل خبر معصب
بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام « إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فرفع إليه وهو في
أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول
الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال مثل قول
أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم فقال : نعم ، يا رسول الله ، إن كان الثور دخل
الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا
ضمان عليهم ، فرفع رسول الله صلىاللهعليهوآله يده إلى السماء وقال : الحمد لله الذي جعل لي من يقضي
بقضاء النبيين » [٢] ونحوه خبر سعد بن طريف