ممن عادته ذلك ،
كابن إدريس والفاضل في المختلف وغيره يشعر بعدم فهم الخلاف منهم في ذلك ، والأمر
سهل إذ على تقديره واضح الضعف.
( و ) على كل حال فهي ( تستأدى في
سنة واحدة ) عندنا كما في كشف
اللثام ومحكي المبسوط وصحيح أبي ولاد [١] وحسنه [٢] ، بل عن غير واحد نفي الخلاف فيه ، بل عن الغنية الإجماع
عليه ، وهو كذلك على معنى عدم التأجيل زائدا على السنة كما تسمعه في غيرها ، خلافا
لأبي حنيفة فأجلها ثلاث سنين ، بل لعله كذلك أيضا على معنى عدم وجوب المبادرة عليه
إلى أدائها قبل تمام السنة ، وإن حكى عن الشيخ في الخلاف حلولها مدعيا عليه إجماع
الفرقة وأخبارها ، إلا أنا لم نجد من وافقه عليه ولا خبرا صريحا يقتضيه ، بل ظاهر
الصحيح المزبور ومعقد صريح الإجماع وظاهره ونفي الخلاف ، خلافه ، وبه يخرج عما
يقتضي الحلول من إطلاق النصوص ، نعم لا يجوز له تأخيرها عنها إلا مع التراضي بعقد
صلح أو غيره.
ومبدء السنة مع
إطلاق ثبوتها من حين التراضي لا من حين الجناية ، وإن قيل إنه مقتضي قول أبي على
بالتخيير ، لكنك عرفت ضعفه في محله.
وكيف كان فهي حيث
تجب ابتداء كما في قتل الوالد الولد ونحوه
( من مال الجاني ) لا العاقلة ولا
بيت المال ( مع التراضي بالدية ) على الإطلاق بلا خلاف ، كما عن الخلاف والغنية الاعتراف به
، بل ظاهرها كونه بين المسلمين كما أن ظاهر المحكي عن المبسوط الإجماع عليه عندنا
، مؤيدا بشهادة التتبع له ، مضافا إلى ما في الخبرين [٣] « لا يضمن
العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا » وفي المضمر [٤] « فإن لم يكن له
مال يؤدى سأل المسلمين حتى يؤدي ديته
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب العاقلة الحديث ١ و ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٥.