( لو وضع إناء ) مثلا ( على حائطه ) أو حائط يباح له التصرف فيه أو شجرة كذلك
( فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه تصرف في
ملكه من غير عدوان ) كما سمعته فيما لو
بنى في ملكه ، نعم لو وضعه مائلا إلى الطريق ضمن كما في القواعد وغيرها نحو الحائط
المائل ، بل لو وضعه على وجه يسقط مثله ، ففيه البحث السابق في الحائط المبنى في
ملكه بغير أساس.
المسألة
( العاشرة : )
( تجب حفظ دابته الصائلة كالبعير
المغتلم والكلب العقور ) الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل
ولا إشكال ، لقاعدة الضرر (
و ) غيرها ، بل
( لو أهمل ضمن جنايتها ) بلا خلاف ولا إشكال ، لصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق عليهالسلام « إنه سئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب
الفحل بالسيف فعقر فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه » [١] وخبر علي بن جعفر
« سأل أخاه عليهالسلام عن بختي اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه؟ قال : عليه الدية » [٢].
ولا يعارض ذلك النبوي
« العجحماء جبار » [٣] بعد قصوره من وجوه ، فيجب حمله على غير المفروض أو غير
المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض بها ، كقول الصادق عليهالسلام في مرسل يونس : «
بهيمة الأنعام
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٣.