والمهذب قال : «
ولعلهما أرادا بالنفوس ما لا يكافيه من الحيوانات والأناسي ويحتمل بعيدا أن يريدا
بقولهما : « ثم يجب عليه بعد ذلك القتل » فردا [١] من ضمان النفوس ، صرح به دون الضمان بالدية أو القيمة لأنه
أخفى وأخف بالتنصيص » [٢] إذ هما معا كما ترى.
وكذا ما في محكي
السرائر قال : « من أحرق دار قوم فهلك فيها أنفس وأموال كان عليه القود بمن قتله
وغرم ما أهلكه بالإحراق من الأموال ، هذا إذا تعمد قتل الأنفس فأما إذا لم يتعمد
قتل الأنفس لكن تعمد إحراق الأموال والدار فحسب فإنه يجب عليه ضمان الأموال
والأنفس فدياتها على عاقلته ـ إلى أن قال ـ وذكر شيخنا في نهايته إلى آخر ما
سمعته.
ثم قال : وهو غير
واضح لأنه إن كان القتل عمدا فليس عليه إلا القود فحسب ، وإن كان شبه عمد أو الخطأ
المحض فلا يجب عليه القود بحال » [٣] فإنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه
( و ) التحقيق ما عرفت.
نعم
( لو قصد إتلاف الأنفس ) بالإحراق على وجه يتحقق فيه عنوان القصاص ولو بأن يكون بإضرامها فيها
( مع تعذر الفرار ) لمن أراد قتله
( كان عمدا ) موجبا للقصاص بلا
خلاف ولا إشكال كما عرفته فيها وفي الماء في كتاب القصاص ، والله أعلم.
( ولو بالت دابته في الطريق قال الشيخ :
يضمن إن زلق فيه إنسان ) مثلا سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها لأنها في جميع التقادير في يده فهو
كما لو رش أو بال هو ، ونحوه عن ظاهر الوسيلة ، بل هو صريح موضع من