responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 117

المسألة ( الثامنة : )

( نصب الميازيب إلى الطرق ) النافذة ( جائز وعليه عمل الناس ) في جميع الأعصار والأمصار ، بل حكي الإجماع عليه جماعة منهم المصنف في النافع ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه بين المسلمين ، وفي المروي مشهورا إنه كان للعباس ميزاب إلى المسجد وكان رخص له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقلعه عمر يوما لما قطر عليه منه فخرج العباس فقال له : أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بيده؟ فقال عمر : والله لا ينصبه إلا من رقى على ظهري فرقى العباس على ظهره فنصبه في الجدار [١] ، وعن الخلاف « وهذا إجماع فإن أحدا لم ينكره ، قال : ولأن هذه الأجنحة والساباطات والسقائف ـ سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني النجار وغير ذلك ـ إلى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها ولا أزيلت باعتراض معترض عليها ثبت إن إقرارها جائز إجماعا » [٢] وفي المروي من طرقنا أنه نصبه أمير المؤمنين عليه‌السلام من دون رضا عمر [٣] ، وعلى كل حال فهو دال على المطلوب ، مضافا إلى الأصل وغيره ، بعد فرض عدم الضرر فيه على المارة ، لكن مع ذلك عن الوسيلة « أنه يجوز للمسلمين المنع منه » وفي النهاية عده مما ليس له إحداثه ، وفي كشف اللثام وتبعه غيره « يمكن تخصيصه بالمضر منه » ، ولا بأس به فإنه لا سيرة لنا به تقتضي جواز نصبه على وجه يكون متهيئا للضرر.

نعم لو كان الطريق مرفوعا لم يجز إلا بإذن الشريك وإلا ضمن وإن لم يكن مضرا ، إلا القدر الداخل في ملكه لأنه سائغ. ( و ) كيف كان فـ ( ـهل


[١] الخلاف ج ٢ ص ٤٠٧ ، مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٢٩٩.

[٢] الخلاف ج ٢ ص ٤٠٧. وكانت عبارة الأصل مغلوطة فصححناها طبقا للمصدر.

[٣] مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣٠٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست