إلى غير ملكه أو
إلى ملكه إلا أنه ظفر [١] شيء من الآخر والخشب وآلات البناء إلى الشارع فأصاب
إنسانا لم يضمن ، لأنه ممكن من البناء في ملكه كيف شاء ، وما تطاير إلى الشارع لم
يكن باختياره » [٢] وهو الموافق لإطلاق المصنف ، ومحكي المبسوط وغيرهما ، لكن
قال متصلا بما سمعت : « ولو قيل بالضمان إن عرف حصول التطاير كان موجها » [٣] ولعله لأنه لعلمه
صار متعديا كما لو بناه مائلا إلى الشارع ، وعن ولده أنه قواه ، والكركي استجوده ،
بل عن ثاني الشهيدين الجزم به ، كما عن أولهما أنه المنقول [٤] ، (
و ) لكن فيه منع واضح.
نعم
( لو بناه مائلا إلى غير ملكه ) ولو الشارع ( ضمن ) بلا خلاف أجده فيه بيننا للتعدي وقاعدة نفي الضرر ولأنه
( كما لو بناه في غير ملكه ) الذي قد عرفت اتفاق النص والفتوى على الضمان به ، ضرورة كون العدوان في الفرض
بالميل كالعدوان بالبناء ، وعن أبي حنيفة اعتبار منازعة الجار وإشهاده مع ذلك في
الضمان ، ( و ) لا ريب في ضعفه ، بل
( لو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه ضمن إن تمكن من الإزالة
و ) لم يزله أما
( لو وقع قبل التمكن لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدي ) بخلاف الأول الذي فيه العدوان بشغل فضاء الغير ، كما لو
بناه من أول الأمر كذلك ، من غير فرق بين المطالبة بذلك من الحاكم أو الجائر
وعدمها ، خلافا للمحكي عن موضع من المبسوط [٥] فأطلق عدم الضمان لأنه قد بناه في ملكه ومال بغير فعله ،
وعن آخر التفصيل بين المطالبة بنقضه والإشهاد عليه فوقع بعد القدرة على نقضه
فالضمان ، وإن وقع قبل القدرة فلا ضمان ، ونحوه عن القاضي وهو كما ترى ، وإن علل
بأنه حق للغير فمع عدم المطالبة يسقط للأصل ، لكنه واضح الضعف ، ضرورة عدم توقف
الحق على المطالبة بعد إطلاق ما يستفاد منه ذلك من النصوص ولو بمعونة الفتوى
كالمحكي عن بعض العامة