وكل واحد منهما
على انفراده حلة ، قلت : وأما أبو عبيد فإنه جعل الحلة ثوبين ، وروى شمر عن
القعنبي عن هشام بن سعد ، عن حاتم بن أبي نضرة ، عن عبادة ابن نسيء ، قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : خير الكفن الحلة وخير الضحية الكبش الأقرن ، وقال أبو عبيد : الحلل برود
اليمن من مواضع مختلفة منها ، قال : والحلة إزار ورداء ، ولا تسمى حلة حتى تكون
ثوبين ، قال : ومما يبين ذلك حديث عمر ، إنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بإحداهما
وارتدى بالأخرى فهذان ثوبان ، وبعث عمر إلى معاذ بن عفراء بحلة فباعها واشتري بها
أرؤس من الرقيق فأعتقهم ، ثم قال : إن رجلا آثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤلاء
لغبين الرأي ، أراد بالقشرتين الثوبين ، قلت : والصحيح في تفسير الحلة ما قال أبو
عبيد لأن أحاديث السلف تدل على ما قال » [١].
مضافا إلى شهادة
ما سمعته من الأصحاب له ، بل ينبغي الاقتصار فيها على برود اليمن ، لأنه المتيقن ،
ونص عليه الفاضلان والشهيدان وأبو العباس وغيرهم ، على ما حكى عن بعضهم ، وإن كان
بعض كلمات أهل اللغة تقتضي الأعم من ذلك ، وأما إلحاق خصوص نجران باليمن ، فلم أجد
له شاهدا ، نعم الظاهر اعتبار ما يسمى ثوبا عرفا لا مجرد ما يستر العورة.
وأما الرابع فلا
أجد فيه خلافا بل عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الإجماع عليه
، والنصوص [٢] مستفيضة فيه حد الاستفاضة وهو معروف.
ولكن في الرياض :
« أي مثقال من الذهب خالص كما في صريح الخبر » أي موثق أبي بصير [٣] قال : « دية
المسلم عشرة آلاف درهم من الفضة ، أو ألف
[١] تهذيب اللغة
للأزهري ج ٣ ص ٤٤١ ـ ٤٤٢ ، وكانت عبارة الأصل كعبارة كشف اللثام ـ المنقولة عنه
ظاهرا ـ مغلوطة وصححناها على طبق المصدر.