ولكنها ـ مع أنها
ظاهرة في قتل مماليكه لا الأعم منهم ومن غيرهم ـ ضعيفة ولا جابر ، ودعوى أنه نفى
الخلاف المزبور بعد تبين عدمه كما ترى.
وما في الرياض ـ من
أنه حسن والنصوص شاهدة عليه ، ولا منافاة بينها وبين ما مر من الأدلة بعدم قتل
الحر بالعبد ، لظهورها في النفي على جهة القصاص ونحن نقول به ، ولكن لا ينافي
ثبوته من جهة الفساد ـ يدفعه أنها قاصرة عن ثبوته أيضا من هذه الجهة ، ضرورة أنك
قد عرفت عدم القتل حدا بمطلق الفساد ، بل هو في المحارب الذي لا يندرج فيه مثل ذلك
، وعلى تقديره فهو خروج عما نحن فيه.
وحينئذ فالمتجه
عدم قتله به مطلقا ، كما هو المحكي عن الشيخين والصدوق وابن أبي عقيل والجعفي
وابني البراج وحمزة والصهرشتي والطبرسي وابن إدريس والفاضلين وغيرهم ، بل عليه كافة
الأصحاب عدا من عرفت.
وعلى تقديره فلا
رد للفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قتل به لاعتياده وإن حكي عن المراسم
والوسيلة والجامع ، لظهور كلامهم ، بل هو صريح المحكي عن ابن زهرة منهم في أن ذلك
حد لا قصاص كي يتجه الرد ، واحتماله حتى على الأول واضح الفساد.
لكن في القواعد
الإشكال في ذلك ، ولعله للإشكال في أنه قصاص ـ كما يشعر به لفظ « به » في الأخبار
ـ أو حد ، كما عن الشيخ وغيره ، ولكن المحكي عن أكثر القائلين به عدم ذكر الرد ،
فلا بأس بحمل الباء على السببية ، والله العالم.
( ولو قتل المولى عبده ) القن عمدا ( كفر ) كفارة الجمع ( وعزر ولم يقتل به
) بلا خلاف أجده في شيء من
ذلك ، بل