وهو حسن ، وإلا
فطرح الرواية الأولى متعين ، للإجماع بقسميه على جواز قصاص الذكر من الأنثى
وبالعكس ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة [١] وخبر أبي مريم [٢] على تقدير العمل
به لا ينافيه ، إذ هو أمر آخر.
وأغرب من ذلك ما
عن بعض من أن قوله تعالى [٣]( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) الآية منسوخ
بقوله تعالى [٤]( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ ) الذي هو حكاية ما في التوراة ، مع أن الأصل عدم النسخ ،
ولا منافاة بينهما ، وعلى تقديره فهو بالتعميم والتخصيص ، فيخص حينئذ قوله تعالى :
( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) إلى آخرها بقوله تعالى
( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ).
وبالجملة لا تأمل
في الحكم المزبور ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلى ما عرفت.
هذا كله في النفس
، أما الأطراف فلا خلاف ولا إشكال في أنه يقتص للرجل منها من دون رجوع له زائد عن
الجرح.
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه
( يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد ، وتتساوى ديتهما ) في ذلك ( ما لم يبلغ ) جراحة المرأة ( ثلث دية
الحر ) أو تتجاوزه على خلاف
تسمعه إن شاء الله.
( ثم ) إنها إذا بلغته أو تجاوزته دية أو جناية
( ترجع إلى النصف ) من الرجل فيهما
معا ( فـ ) ـلا ( يقتص لها منه ) إلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٧.