responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 85

ـ الآية ـ قال : هي محكمة ».

وهو حسن ، وإلا فطرح الرواية الأولى متعين ، للإجماع بقسميه على جواز قصاص الذكر من الأنثى وبالعكس ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة [١] وخبر أبي مريم [٢] على تقدير العمل به لا ينافيه ، إذ هو أمر آخر.

وأغرب من ذلك ما عن بعض من أن قوله تعالى [٣] ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) الآية منسوخ بقوله تعالى [٤] ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) الذي هو حكاية ما في التوراة ، مع أن الأصل عدم النسخ ، ولا منافاة بينهما ، وعلى تقديره فهو بالتعميم والتخصيص ، فيخص حينئذ قوله تعالى : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) إلى آخرها بقوله تعالى ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ).

وبالجملة لا تأمل في الحكم المزبور ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلى ما عرفت.

هذا كله في النفس ، أما الأطراف فلا خلاف ولا إشكال في أنه يقتص للرجل منها من دون رجوع له زائد عن الجرح.

( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه ( يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد ، وتتساوى ديتهما ) في ذلك ( ما لم يبلغ ) جراحة المرأة ( ثلث دية الحر ) أو تتجاوزه على خلاف تسمعه إن شاء الله.

( ثم ) إنها إذا بلغته أو تجاوزته دية أو جناية ( ترجع إلى النصف ) من الرجل فيهما معا ( فـ ) ـلا ( يقتص لها منه ) إلا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٧.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨.

[٤] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست