وكان موته من
السوط الأخير ، بل ينبغي الجزم بعدمه لو فرض كونه على وجه يسند إليه الموت نحو
إسناده في الجرح الذي يحصل به الموت دون سرايته للمجروح سابقا ، وبالجملة المدار
على صدق الاشتراك والاتحاد.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا
يعتبر التساوي في ) عدد
( الجناية ، بل لو جرحه واحد جرحا والأخر مائة ) أو ضرباه بسوط كذلك
( ثم سرى الجميع فالجناية ) قصاصا ( عليهما
بالسوية ) على الوجه الذي عرفت
( ولو طلب الدية كانت ) الدية
( عليهما نصفين ).
وكذا لا يعتبر
التساوي في جنس الجناية ، فلو جرحه أحدهما جائفة وآخر أمه بل لو جرحه أحدهما وضربه
الآخر فمات كان الحكم كذلك.
المسألة
( الثانية : )
( يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص
في النفس ) بلا خلاف ولا
إشكال ( فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه
فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته ، وله الاقتصاص
من أحدهم ، ويرد الباقون دية جنايتهم ) نحو ما سمعته في النفس ، لفحوى ما سمعته فيها ، ولصحيح أبي مريم الأنصاري [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجلين
اجتمعا على قطع يد رجل ، قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد يقتسمانها ثم
يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد ، وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على
الذي قطعت يده ربع الدية ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص الطرف ـ الحديث ١.