responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 69

، وإذا قتل الثلاثة واحدا خير الولي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول » ‌ولكنه شاذ قاصر عن معارضة غيره من وجوه ، فليحمل على الندب أو التقية أو غيرهما.

وكذا ما عن آخر منهم أيضا من استحقاق الولي دم كل واحد منهم مجانا من غير رد ، كما إذا قذف جماعة واحدا واستوفى الحد من الجميع.

وما عن ثالث منهم أيضا من فض القصاص عليهم ، على معنى استحقاق الولي عشر الدم في العشرة إلا أنه لا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباقي ، وقد يستوفى من المتعدي غير المستحق عليه إذا لم يمكن استيفاء المستحق إلا به ، كما لو أدخل الغاصب المغصوب في بيت ضيق واحتيج في رده إلى قلع الباب وهدم الجدار ، والضرر هو الذي أدخله على نفسه ، إذ هما أيضا كما ترى مجرد تهجس وتخمين لا يوافق عقلا ولا نقلا.

( و ) كيف كان فـ ( ـتتحقق الشركة ) مثلا ( بأن يفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد ) كأن أمسكوه جميعا فألقوه من شاهق أو في النار أو البحر أو جرحوه جراحات قاتلة أو اشتركوا في تقديم الطعام المسموم ( أو ما يكون له شركة في السراية ) كل ذلك ( مع القصد ) من كل منهم ( إلى الجناية ).

ولو اتفق جمع على واحد وضربه كل واحد سوطا فمات وجب القصاص على الجميع بلا فرق بين ضارب السوط الأول وضارب الأخير ، لاستواء الكل في سببية الموت ، إذ كما أنه لو اكتفى الأول لم يمت فلو لم يكن الأول لم يمت بالأخير.

وعن العامة قول بأنه لا قصاص ، وآخر إذا وقع منهم اتفاقا دون ما إذا تواطؤوا عليه ، وهما معا كما ترى.

نعم قد يشك في ثبوت القصاص على الجميع لو فرض ترتب الأسواط‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست