( إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به
) مع الكمال
( و ) لكن على معنى أن ( الولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن
يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول ، فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته ،
وبين قتل البعض ويرد الباقون دية جنايتهم ) على ولي المقتول قصاصا
( وإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي ) الذي هو قد استوفى أزيد من حقه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، مضافا إلى معلومية كون شرع القصاص لحقن الدماء ، فلو لم يجب عند
الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها ، وإلى صدق كون المجموع قاتلا ، فيندرج في قوله
تعالى [١]( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) إلا أنه منهي عن الإسراف في القتل ، ولعل منه قتلهم أجمع
من دون رد ما زاد على جنايتهم عليهم ، ضرورة ظهور النصوص [٢] التي هي دليل
المسألة أيضا في توزيع النفس على الجانبين ، فيجب على كل واحد منهم بنسبة الجميع ،
فان كانوا اثنين فعلى كل واحد النصف ، أو ثلاثة فالثلث وهكذا.
فلو قتل الولي
الاثنين مثلا كان المساوي لحقه واحدا مركبا منهما ، إذ على كل واحد منهما نصف نفس
، فيبقى لكل واحد منهما عليه نصف نفس لا تدارك لها إلا بالدية ، فيرد على ولي كل
منهما نصف دية ، وهكذا