وفيه ما لا يخفى
بناء على ما يظهر منهم من أن المراد بعدم استقرار الحياة ما عرفت ، فمع فرض كون
المريض كذلك لا وجه للقود فيه ، ومن الغريب قوله : « لا أن » إلى آخره ، ضرورة عدم
برء لهما مع الحال المزبور ، والله العالم.
الصورة
( الخامسة : لو قطع واحد يده ) مثلا ( وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك )
بسراية الأخرى
( فمن اندمل جرحه فهو جارح ، والآخر قاتل يقتل ) ولكن ( بعد رد دية الجرح
المندمل ) لأن الفرض كمال الجاني
ونقص المقتول الذي أخذ أو استحق عوض العضو البائن الذي لم يبرأ جرحه قصاصا أو دية
فيرد عليه حينئذ نصف الدية ، ونحوه في القواعد ولكن قال : « على إشكال » ولعل
منشأه أن الدية للنفس وحدها وإلا سقط القصاص عمن قتل مقطوع اليدين أو الرجلين ،
قلت : قد يفرق بين ذلك وبين المقام بأن الجرحين كانا مضمونين عليهما على وجه لو
سريا وقتل أحدهما استحق نصف الدية من الآخر بخلاف المقطوع سابقا ، اللهم إلا أن
يقال : إنه بعد الاندمال صار كالجرح السابق ، والاستحقاق مع السراية لا يقتضي
ثبوته مع عدمها ، ضرورة وضوح الفرق بينهما ، والله العالم.
( فرع : )
( لو جرحه اثنان ) مثلا ( كل واحد جرحا
فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي ) نفذ على نفسه و ( لم ينفذ
تصديقه على الآخر لـ ) ـأن الإقرار حجة
على المقر خاصة ، مضافا إلى