وفي خبر الفتح بن
يزيد الجرجاني [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا :
قد وهمنا يلزمون الدية ، وإن قالوا : إنما تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول
ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد
منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود
الأربعة ، ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثم يقتلهم الإمام » إلى غير ذلك من
النصوص.
( نعم لو علم الولي ) بزور الشهود ( وباشر القصاص كان
القصاص عليه دون الشهود ، لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور ) فهو أقوى من السبب ، ولو لم يباشره وإنما باشره حداد القاضي
فالقصاص على الشهود على إشكال من استناد القتل إلى الشهادة والطلب جميعا ، فالولي
والشهود شركاء في الدم ، ومن أن الشهادة أقرب وأقوى من المباشرة فمن الطلب أولى ،
ولأنها السبب في سببية الطلب.
ولكن ذلك كله كما
ترى ، بل يمكن دعوى قوة الطلب عليها ، وصيرورتها كالشرط بالنسبة إليه ، فيختص
القصاص به حينئذ ، فلا أقل من المساواة المقتضية للتشريك ، وعليه ففي التنصيف
للضمان أو التقسيم على رؤوسهم إشكال من أن شهادتهما معا سبب واحد ، ومن صدور
الجناية منهم ، فتوزع عليهم كجراحات صدرت من ثلاثة فسرت ، ولعل الثاني أقوى ، وكذا
الكلام لو شهدا ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب بعد القتل ، فعليهما القصاص.
ولو أمر نائب
الإمام عليهالسلام العام أو الخاص بقتل من ثبت قتله بالبينة وهو يعلم فسق الشهود ففي القواعد
وشرحها للاصبهاني « هو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.