responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 57

وفي‌ خبر الفتح بن يزيد الجرجاني [١] عن أبي الحسن عليه‌السلام « في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا : قد وهمنا يلزمون الدية ، وإن قالوا : إنما تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثم يقتلهم الإمام » إلى غير ذلك من النصوص.

( نعم لو علم الولي ) بزور الشهود ( وباشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود ، لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور ) فهو أقوى من السبب ، ولو لم يباشره وإنما باشره حداد القاضي فالقصاص على الشهود على إشكال من استناد القتل إلى الشهادة والطلب جميعا ، فالولي والشهود شركاء في الدم ، ومن أن الشهادة أقرب وأقوى من المباشرة فمن الطلب أولى ، ولأنها السبب في سببية الطلب.

ولكن ذلك كله كما ترى ، بل يمكن دعوى قوة الطلب عليها ، وصيرورتها كالشرط بالنسبة إليه ، فيختص القصاص به حينئذ ، فلا أقل من المساواة المقتضية للتشريك ، وعليه ففي التنصيف للضمان أو التقسيم على رؤوسهم إشكال من أن شهادتهما معا سبب واحد ، ومن صدور الجناية منهم ، فتوزع عليهم كجراحات صدرت من ثلاثة فسرت ، ولعل الثاني أقوى ، وكذا الكلام لو شهدا ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب بعد القتل ، فعليهما القصاص.

ولو أمر نائب الإمام عليه‌السلام العام أو الخاص بقتل من ثبت قتله بالبينة وهو يعلم فسق الشهود ففي القواعد وشرحها للاصبهاني « هو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست