الضمان على المكره ،
) ولكن الأقرب ثبوت الدية
لا القصاص كما عن التحرير ، نعم إن كان الغالب في مثل الفرض السقوط المهلك
فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السم ، وإلا فان لم يقصد به القتل فلا إشكال في
سقوط القصاص عنه ، وإن قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص ، ويحتمل الفرق بين فعل
ما يقتل نادرا والإكراه عليه ، والله العالم.
( الصورة الثالثة : لو شهد اثنان ) مثلا ( بما يوجب قتلا
كالقصاص ) والارتداد ونحوهما
( أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن
الحاكم ) الآمر
( ولا الحداد ) المباشر
( وكان القود على الشهود ، لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع ) فكان أقوى من المباشرة
التي أخرجها التسبيب المزبور عن كونها عدوانا ، وكانت هي من توليده.
وفي مرسل ابن
محبوب [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما
قتل الرجل ، فقال : إن قال الراجع : وهمت ضرب الخد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت
قتل ».
وفي خبر مسمع [٢] عنه عليهالسلام أيضا « أن أمير
المؤمنين عليهالسلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد
منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي فان رجع اثنان وقالا : شبه علينا
غرما نصف الدية ، وإن رجعوا وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا
بالزور قتلوا جميعا ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.