( و ) لكن ( في الخلاف ) ومحكي السرائر ( إن كان
المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود ) عنهما معا ( ووجبت الدية ) على السيد الآمر وإلا أطلنا دم المقتول.
وعن المبسوط أنه
اضطرب كلامه ، فتارة أوجب القود على الآمر حرا كان المأمور أو عبدا ، وأخرى أوجب
الدية على عاقلة المأمور حرا أو عبدا.
وعن الوسيلة « أن
المأمور إن كان حرا بالغا عاقلا أو مراهقا اقتص منه ، وإن كان حرا صبيا أو مجنونا
ولم يكره لزمت الدية عاقلته ، وإن أكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الآمر
المكره ، وإن كان عبدا للآمر صغيرا أو كبيرا غير مميز اقتص من الآمر وإلا فمن
القاتل ـ قال ـ : وإذا لزم القود المباشر خلد الآمر في الحبس ، وإن لزم الآمر خلد
المباشر فيه إلا أن يكون صبيا أو مجنونا ».
وعن أبي علي « لو
أمر رجلا عاقلا عالما بأن الآمر ظالم بقتل رجل أقيد القاتل به وحبس الآمر في السجن
حتى يموت ، وإن كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه
أزلت القود عنه وأقدت الآمر وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له ، وأمرته بالتكفير
لتولي القتل بنفسه ».
ولا يخفى عليك ما
في الجميع من النظر من وجوه ، خصوصا بعد أن لم نعثر على مستند لذلك ولا لبعضه إلا
الخبرين [١] المزبورين في العبد المعارضين بالأقوى منهما من وجوه ،
ولذا قال المصنف ( والأول أظهر ) لكن قد عرفت ما في إطلاقه وغيره في الحر والعبد المميزين
غير البالغين ، والتحقيق ما سمعته.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ و ٢.