بالسرقة ، لوضوح
الفرق بعدم صدق السرقة عليه بالأمر بخلاف صدق القتل الذي يحصل بالمباشرة والتسبيب.
( ويستوي في ذلك الحر والعبد ) لكن في خبر إسحاق بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : يقتل
السيد به » وفي خبر السكوني [٢] عنه عليهالسلام أيضا : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : أمير
المؤمنين عليهالسلام : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن »
وفي الفقيه « حتى يموت » بعد أن رواه بإسناده إلى قضايا علي عليهالسلام.
بل عن الخلاف «
اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب
القود ، فروي في بعضها أن على السيد القود ، وفي بعضها أن على العبد القود ، ولم
يفصلوا ـ إلى أن قال ـ : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما
أمر به معصية فإن القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن
جميع ما يأمر به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد ».
وجعلهما في
التهذيب مخالفين للقرآن حيث نطق أن « ( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ )[٣] ثم أولهما بمن كانت عادته أن يأمر عبده بقتل الناس ويغريهم
بذلك ويلجئهم إليه ، فإنه يجوز للإمام أن يقتل من هذا حاله ، لأنه مفسد في الأرض ،
قيل : ووافقه الحلبيان على ذلك ، كما أنه المحكي عنه في الاستبصار ، ويكون جمعا
بينهما وبين الصحيحة السابقة.
إلا أنه كما ترى
في غاية البعد ، مع أنه إنما يرفع التعارض بالإضافة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.