responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 49

بالسرقة ، لوضوح الفرق بعدم صدق السرقة عليه بالأمر بخلاف صدق القتل الذي يحصل بالمباشرة والتسبيب.

( ويستوي في ذلك الحر والعبد ) لكن في‌ خبر إسحاق بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : يقتل السيد به » ‌وفي‌ خبر السكوني [٢] عنه عليه‌السلام أيضا : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : أمير المؤمنين عليه‌السلام : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن » وفي الفقيه « حتى يموت » ‌بعد أن رواه بإسناده إلى قضايا علي عليه‌السلام.

بل عن الخلاف « اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ، فروي في بعضها أن على السيد القود ، وفي بعضها أن على العبد القود ، ولم يفصلوا ـ إلى أن قال ـ : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمر به معصية فإن القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمر به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد ».

وجعلهما في التهذيب مخالفين للقرآن حيث نطق أن « ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [٣] ثم أولهما بمن كانت عادته أن يأمر عبده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه ، فإنه يجوز للإمام أن يقتل من هذا حاله ، لأنه مفسد في الأرض ، قيل : ووافقه الحلبيان على ذلك ، كما أنه المحكي عنه في الاستبصار ، ويكون جمعا بينهما وبين الصحيحة السابقة.

إلا أنه كما ترى في غاية البعد ، مع أنه إنما يرفع التعارض بالإضافة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست