( ولو نظر لهما ثالث ) أي كان عينا لهم وربية
( لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ ) بالشوك أو تكحل بمسمار محمي ، للإجماع في محكي الخلاف ، ولخبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام المنجبر بعمل
الأصحاب ، بل قيل : إنه مقطوع به في كلامهم ، قال فيه : « إن ثلاثة نفر رفعوا إلى
أمير المؤمنين عليهالسلام : واحد منهم أمسك رجلا ، وأقبل الآخر فقتله ، والآخر رآهم
، فقضى في الرؤية ـ وفي نسخة « الرئية » وفي الثالثة « الربيعة » ـ أن تسمل عيناه
، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك ، وقضى في الذي قتل أن يقتل » والله
العالم.
الصورة
( الثانية : إذا أكرهه على القتل ) بأن توعده الظالم القادر بالقتل مثلا إن لم يقتله
( فـ ) ـالحكم فيه عندنا نصا [٢] وفتوى بل الإجماع
بقسميه عليه أن ( القصاص على المباشر ) الكامل (
دون الآمر ) المكره بل ولا دية
، بل ولا كفارة ، بل ولا يمنع من الميراث وإن استشكل فيه في القواعد ، وذلك لأن
الإكراه وإن ولد في المكره داعية القتل التي سببها من المكره
( و ) لكن الأصل في القصاص كونه على المباشر الذي هو المكره ، لأنه القاتل لغة
وعرفا.
بل
( لا يتحقق الإكراه ) شرعا عندنا
( في القتل ) بعد استحقاق القتل
شرعا على المباشر ، فلم يدفع عنه شيئا شرعا بفعل ما أكره عليه كي يكون من الإكراه
المرفوع عن الناس حكمه (
و ) لكن
( يتحقق في ما عداه ) من قطع اليد
والجرح ونحوهما بخلاف القتل ، فإنه إنما يتحقق إذا جاز دفع الخوف بفعل المكره عليه
ولا يخاف من شيء أعظم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القصاص في النفس.