responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 47

( ولو نظر لهما ثالث ) أي كان عينا لهم وربية ( لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ ) بالشوك أو تكحل بمسمار محمي ، للإجماع في محكي الخلاف ، ولخبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام المنجبر بعمل الأصحاب ، بل قيل : إنه مقطوع به في كلامهم ، قال فيه : « إن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام : واحد منهم أمسك رجلا ، وأقبل الآخر فقتله ، والآخر رآهم ، فقضى في الرؤية ـ وفي نسخة « الرئية » وفي الثالثة « الربيعة » ـ أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك ، وقضى في الذي قتل أن يقتل » والله العالم.

الصورة ( الثانية : إذا أكرهه على القتل ) بأن توعده الظالم القادر بالقتل مثلا إن لم يقتله ( فـ ) ـالحكم فيه عندنا نصا [٢] وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه أن ( القصاص على المباشر ) الكامل ( دون الآمر ) المكره بل ولا دية ، بل ولا كفارة ، بل ولا يمنع من الميراث وإن استشكل فيه في القواعد ، وذلك لأن الإكراه وإن ولد في المكره داعية القتل التي سببها من المكره ( و ) لكن الأصل في القصاص كونه على المباشر الذي هو المكره ، لأنه القاتل لغة وعرفا.

بل ( لا يتحقق الإكراه ) شرعا عندنا ( في القتل ) بعد استحقاق القتل شرعا على المباشر ، فلم يدفع عنه شيئا شرعا بفعل ما أكره عليه كي يكون من الإكراه المرفوع عن الناس حكمه ( و ) لكن ( يتحقق في ما عداه ) من قطع اليد والجرح ونحوهما بخلاف القتل ، فإنه إنما يتحقق إذا جاز دفع الخوف بفعل المكره عليه ولا يخاف من شي‌ء أعظم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست