responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 430

كمنع أصالة صحة العفو بعد عدم تناول العموم لمثله ، والترغيب فيه لمن هو أهل له لا يقتضي ذلك ، وكونه عبادة واضح المنع ، مع أنه لا يقتضي الصحة في الفرض.

وكذا دعوى أن وجود السبب بمنزلة وجود المسبب على وجه يثبت المطلوب ، والوعد لا يجب الوفاء به كما هو مفروغ منه في محله ، مع أن الفرض ليس منه ، وكذا‌

عموم « المؤمنون عند شروطهم » [١] ‌المراد به ما يلتزمونه بالملزم الشرعي لا به نفسه. فالتحقيق حينئذ عدم صحته ، وحينئذ لا يترتب عليه شي‌ء.

فما عن أبي علي ـ من سقوط القصاص به وإن كان باطلا والانتقال إلى الدية ـ لا وجه له ، كما أنه لا وجه لسقوط القصاص بالعفو ولو قلنا بأنه وصية ، ضرورة كون حق القصاص بناء على أنه للمجني عليه كباقي ما هو له إنما له فيه الثلث ، وحينئذ بعفوه يكون كعفو أحد الشركاء في القصاص يؤدي للمقتص منه مقدار ما عفا الشريك ثم يقتص ، اللهم إلا أن يقال إنه أوصى بالقصاص أجمع للمقتص منه فيغرم للوارث من ثلثه من غيره كغيره مما يوصى به ، ولكن الجميع كما لا ترى ينطبق على فقه الإمامية ، والتحقيق ما عرفت ، والله العالم.

المسألة ( السابعة : )

( لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته فإن قال ) المجني عليه للعبد ( أبرأتك ) من ذلك ( لم يصح ) كما عن المبسوط وغيره ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٤ من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست