( وكذا لو ألقاه إلى أسد ) ضار مثلا ( بحيث لا يمكنه
الاعتصام ) منه ولو بفرار
ونحوه ( فقتله سواء كان في مضيق أو برية ) خلافا لبعض العامة ، ففرق بينهما ، وهو واضح الضعف بعد وضوح
نسبة القتل إليه عرفا ، وكون الأسد كالآلة نحو ما سمعته في إغراء الكلب ، نعم لو
كان الأسد لا يفترس غالبا كان الإلقاء إليه من الأسباب النادرة ، أما لو جهل حاله
ولم يقصد القتل أمكن كونه كالضاري ، لأن فيه صفة الافتراس ، ولصدق أنه قاتل عمدا ،
وخروج النادر للدليل لا يقتضي خروج المجهول كما عرفت تحقيقه في ما تقدم.
هذا وفي القواعد
متصلا بما عرفت « ولو فعل به الأسد ما لا يقتل غالبا ضمن الدية ولا قصاص » وفي كشف
اللثام « إذ لم يصدر منه مباشرة للقتل ولا تسبيب لما يقتل غالبا إلا إذا قصد به
القتل فكما تقدم غير مرة ».
وفيه أن مفروض
البحث الإلقاء والجمع المؤديان إلى ذلك غالبا ، فهو حينئذ كالضرب بالسيف قاصدا
المقتل فاتفق وقوعه في ما لا يقتل إلا نادرا لو مات به.
الصورة
( الثالثة : لو أنهشه حية ) نهشا ( قاتلا ) بأن قبضها وألقمها شيئا من بدنه ضغطها أم لا
( فمات قتل به ) وإن لم يقصد القتل
بذلك ، لكونه مما يقتل غالبا.
( و ) كذا ( لو طرح عليه حية
) طرحا
( قاتلا فنهشته فهلك فـ ) ـان ( الأشبه ) أيضا ( وجوب القود ، لأنه
مما جرت العادة بالتلف معه ) بل هو الكيفية المتعارفة في القتل بها ، فيصدق حينئذ أنه القاتل عمدا ، بل
وكذا لو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار منها ، خلافا لما عن العامة من
عدم القود به ، لأنها تهرب من