عنها وعن جميع
لوازمها ، قال : « وهذا يجري في الكف ، نعم لو قيل : إن علم أن المراد العفو عن
الواقع فقط أو أن العفو عن السراية لم يصح اتجه ذلك وإلا ففيه تأمل ».
إذ هو كما ترى
أيضا لا يرجع إلى حاصل ، فان كون الجرح غير مضمون بالعفو لا يقتضي عدم الضمان
بالسراية ، وما اشتهر من أن غير المضمون لا تضمن سرايته إنما هو في غير المضمون
ابتداء ، كالواقع بحق مثلا ، ودعوى اقتضاء الإطلاق ذلك واضحة المنع لو قلنا بصحة
العفو عن السراية ، مع أنك ستعرف بطلانه.
ونحو ذلك ما عن
الشافعي من سقوط القصاص بالعفو عن العضو ، لأن القصاص لا يتبعض ، ضرورة أن العفو
عن الطرف لا يقتضي عدم المكافئة بالنفس ، ولذا يقتص للأقطع من الكامل ، لحصول
المكافئة في النفس دون الطرف ، ومن هنا قلنا بالرد ، فالمسألة حينئذ لا إشكال فيها
بحمد الله تعالى.
( ولو صرح بالعفو ) عن الجناية وعن
سرايتها ( صح ) العفو ( مما كان ثابتا وقت الإبراء ، وهو دية الجرح ) أو القصاص
فيه.
( أما القصاص في النفس أو الدية ففي ) صحة ( العفو ) والإبراء عنهما (
تردد ) وخلاف ، فعن الشيخ في الخلاف الأول ، قيل : وكأنه مال إليه
أو قال به الشهيدان في غاية المراد والروض والمقدس الأردبيلي في مجمع
البرهان ،
لعموم قوله تعالى [١]( فَمَنْ تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ ) وثبوت الإبراء عن الجناية قبلها شرعا للطبيب والبيطار ،
فبينها وبين السراية أولى ، ولأن الأصل صحة العفو المناسبة لما ورد [٢]