الباقي من الأصابع
، ويطالب بالحكومة أي في الكف إن لم يساوه » بل في كشف اللثام هو واضح ، نعم قد
يقال : إن عدم ذكر المصنف ومن عبر عبارته القسم الأول باعتبار ذكرهم سقوط القصاص
المقتضي لوجود الإصبع في كف الجاني ، بل لعل اقتصار المصنف على دية الكف مشعر
بثبوت القصاص في ما بقي من الأصابع ، والأمر سهل بعد وضوح المراد ، والله العالم.
( ولو سرت ) جناية الإصبع التي فرض العفو عنها
( إلى نفسه كان للولي القصاص في النفس ) بلا خلاف ولا إشكال فيه عندنا ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن المبسوط هو
الذي رواه أصحابنا ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، ضرورة اندراجه في
جميع ما دل على القصاص من قوله تعالى [١]( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ ) وغيره ، والعفو عن الجناية السابقة لا يقتضي العفو عن
السراية ، نعم به يكون كما لو قتل كامل ناقصا ، فيقتص منه
( بعد رد دية ما عفا عنه ) من الإصبع.
لكن في القواعد
الاشكال فيه ، وتبعه ولده والشهيد والمقدس الأردبيلي في ما حكي عنهم ولم أجده
لغيرهم ، نعم عن التحرير ذلك أيضا إلا أنه لم نتحققه. وكيف كان فلعله من دخول
الطرف في النفس ، فهو كقتل كامل بمن قطع يده غيره أو تلف بآفة ، أو لأنه بعفوه عنه
كأنه اقتص منه ، فكما لا يغرم لو سرى الجرح بعد اقتصاصه عوضه فيقتله بالسراية من
غير رد لما استوفاه فكذا المقام ، إلا أنهما معا كما ترى.
وأضعف منه ما عن
الأردبيلي من احتمال سقوط القصاص ، لأنه قد عفا عن هذه الجناية فصار ما ثبت لها
ساقطا ، وباقي أثرها معفو عنه تبعا ، لأنه غير مضمون حينئذ ، لأن المتبادر من
العفو عن الجناية العفو