responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 427

الباقي من الأصابع ، ويطالب بالحكومة أي في الكف إن لم يساوه » بل في كشف اللثام هو واضح ، نعم قد يقال : إن عدم ذكر المصنف ومن عبر عبارته القسم الأول باعتبار ذكرهم سقوط القصاص المقتضي لوجود الإصبع في كف الجاني ، بل لعل اقتصار المصنف على دية الكف مشعر بثبوت القصاص في ما بقي من الأصابع ، والأمر سهل بعد وضوح المراد ، والله العالم.

( ولو سرت ) جناية الإصبع التي فرض العفو عنها ( إلى نفسه كان للولي القصاص في النفس ) بلا خلاف ولا إشكال فيه عندنا ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن المبسوط هو الذي رواه أصحابنا ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، ضرورة اندراجه في جميع ما دل على القصاص من قوله تعالى [١] ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) وغيره ، والعفو عن الجناية السابقة لا يقتضي العفو عن السراية ، نعم به يكون كما لو قتل كامل ناقصا ، فيقتص منه ( بعد رد دية ما عفا عنه ) من الإصبع.

لكن في القواعد الاشكال فيه ، وتبعه ولده والشهيد والمقدس الأردبيلي في ما حكي عنهم ولم أجده لغيرهم ، نعم عن التحرير ذلك أيضا إلا أنه لم نتحققه. وكيف كان فلعله من دخول الطرف في النفس ، فهو كقتل كامل بمن قطع يده غيره أو تلف بآفة ، أو لأنه بعفوه عنه كأنه اقتص منه ، فكما لا يغرم لو سرى الجرح بعد اقتصاصه عوضه فيقتله بالسراية من غير رد لما استوفاه فكذا المقام ، إلا أنهما معا كما ترى.

وأضعف منه ما عن الأردبيلي من احتمال سقوط القصاص ، لأنه قد عفا عن هذه الجناية فصار ما ثبت لها ساقطا ، وباقي أثرها معفو عنه تبعا ، لأنه غير مضمون حينئذ ، لأن المتبادر من العفو عن الجناية العفو‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست