ولو داوى الإصبع
المقطوعة فتأكل الكف فادعى الجاني تأكله بالدواء والمجني عليه تأكله بالقطع قدم
قول الجاني مع شهادة أهل الخبرة بذلك ، وإلا ففي القواعد قدم قول المجني عليه وإن
اشتبه الحال ، لأنه المداوي ، فهو أعرف بصفته ، ولأن العادة قاضية بأن الإنسان لا
يتداوى بما يضره ، وفيه بحث ، ولعل الأقوى كونه كالأول ، والله العالم.
المسألة
( الخامسة : )
( لو قطع إصبع رجل ) من يده اليمنى مثلا (
و ) من بعد قطع
( يد ) رجل
( آخر ) يمينه
( اقتص الأول ) عن إصبعه ، لعموم
الأدلة ( ثم للثاني ورجع بدية إصبع ) ضرورة كونه كما إذا قطع يده الكاملة ذو يد ناقصة إصبعا
فيرجع عليه بدية إصبع إما مطلقا أو مع كون الإصبع قطعت باستحقاق كما.
( ولو ) انعكس بأن ( قطع اليد أولا ثم
الإصبع من آخر اقتص للأول وألزمه الثاني دية الإصبع ) إذ هو حينئذ بمنزلة من قطع إصبعا ولا إصبع له يماثلها بلا
خلاف أجده في شيء من ذلك بين من تعرض للمسألة كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم
، نعم في عبارة القواعد بل والإرشاد تعقيد في بيان المعنى المزبور ، بل ربما بسببه
وقع الوهم من بعض الناس ، والمراد ما عرفت ، كما أنك عرفت سابقا [١] البحث في وجوب
تقديم من تقدم في القصاص وعدمه وأنه على تقديره لو سبق المتأخر يأثم ولكن يقع ما
فعله موقعه ، لأنه استيفاء لحقه أيضا ،