( ولو اختلفا ) في المدة فقال الجاني : قد مضت مدة يندمل في مثلها وقال
الولي : ما مضت ( فـ ) ـفي المبسوط أن ( القول قول
الولي ) لأن الأصل عدم مضي المدة
، فالولي في هذه كالجاني في تلك (
و ) لكن
( فيه تردد ) لأصالة البراءة
عما زاد على نصف الدية ، ومنه يعلم صحة ما ذكرناه سابقا في الصورة الأولى.
( ولو ادعى الجاني أنه شرب سما ) أو لدغته حية أو نحو ذلك
( فمات وادعى الولي موته من السراية ) ففي القواعد « قدم قول الولي مع قصر الزمان » ولعله لأن الأصل عدم حدوث غير
الجناية ، ولكن فيه أن ذلك لا يقتضي الموت بالسراية
( فـ ) ـالمتجه أن
( الاحتمال فيهما سواء ) إذ السراية أمر حادث ، والأصل عدم شرب السم مثلا كذلك.
( ومثله الملفوف في كساء ) مثلا ( إذا قده ) قاد ( نصفين وادعى
الولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا إذ الاحتمالان ) فيه أيضا (
متساويان ) لا ترجيح لأحدهما على الآخر بمقتضى الأصول ، لأن استصحاب
حياته لا يقتضي أنه قده حيا إلا بالأصل المثبت الذي هو غير حجة كما تقرر في
محله ،
وحينئذ موته بالقد أو بسبب آخر بالنسبة إلى الأصول على حد سواء
( فـ ) ـالمتجه الرجوع إلى أصل
آخر غيرهما ، وهو يقتضي أن ( يرجح قول الجاني
) كما عن الخلاف والجواهر
( لأن ( بما أن خ ل ) الأصل عدم الضمان).
( و ) لكن مع ذلك ( فيه احتمال آخر
ضعيف ) وإن اختاره في الأول في
القواعد ، للأصل الذي قد عرفت البحث فيه ، ولذا كان خيرة كشف اللثام ومحكي التحرير
فيه تقديم قول الجاني لما عرفت ، وفي الثاني