( ولو كان المقتص ) طفلا أو ( مجنونا فبذل له
الجاني غير العضو ) أو العضو
( فقطعه ذهب هدرا ) وبقي ما عليه من
الاستحقاق بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له بل ولا إشكال ، وكذا النفس
( إذ ليس للمجنون ) ولا للطفل
( ولاية الاستيفاء ) ولأن السبب فيه
أقوى من المباشر ( فيكون الباذل مبطلا حق نفسه ) من غير فرق بين علم الباذل بالحكم الشرعي وجهله ، نعم لو لم
يعلم بجنونه وبذل له العضو الذي يراد منه القصاص أمكن القول بثبوت الدية على
عاقلته ، كما لو قطع من غير بذل ، ويمكن العدم ، لأن ضمان العاقلة على خلاف الأصل
، والفرض أنه الباذل ، وعدم علمه بجنونه لا يرفع قوة السبب فيه.
( ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع
يمينه قيل ) وإن كنا لم نعرف القائل منا ( وقع الاستيفاء موقعه ) لأنه كما لو كان
له وديعة فهجم عليها فأتلفها.
وفيه أنه في غير
موقعه بعد أن لم يكن له أهلية الاستيفاء ، ضرورة كونه حينئذ كالأجنبي ، وعدم
الضمان في الوديعة لعدم التفريط ، لا لأنه استيفاء وإن كان هو مالا هنا له بخلاف
اليمين ، فإنه لا يسقط عنه الضمان وإن تلفت بغير تفريط.
( و ) من هنا ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط : (
لا يكون ) ذلك
( قصاصا ، لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وفاقا للفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما
( و ) حينئذ ( يكون قصاص المجنون باقيا على الجاني
) كما في القواعد.
( ودية جناية المجنون على عاقلته ) بلا خلاف فيه بيننا بل ولا إشكال.