بل منع واضح
( لأنه أقدم على قطع ما لا يملكه ) إذ الفرض علمه ( فـ ) ـكيف ( يكون ) شبهة ، بل هو ( كما لو
قطع عضوا غير اليد ) باذن منه ، ولا
يكفي في الشبهة تولد الداعي فيه إلى قطعها ببذلها ، بل الظاهر عدم مدخلية الجهل
بالحكم الشرعي في جميع صور المسألة من غير فرق بين الباذل والقاطع ، لأنه غير
معذور في ذلك على كل حال ، وحينئذ فالمتجه في المقام ثبوت القصاص عليه بها ، كما
أن المتجه بقاء القصاص له في يمينه ، وكون اليسار تقطع عن اليمين مع فقدها لا
يقتضي بدليتها عنها في المقام وإن اتفقا عليه ، كما هو واضح.
ولكن احتمل في
غاية المراد الرجوع إلى نية المقتص ، فان قال : عرفت أن اليسار لا تجزئ ولكن قصدت
جعلها عوضا من تلقاء نفسي قوي السقوط ، وإن قال : ظننت الاجزاء ففيه وجهان من حيث
البناء على ظن خطأ وإن تضمنه العفو ، ويلتفت هذا إلى أخذ العوض بلا تلفظ بالعفو ،
أما لو قال : استبحته بإباحته فالأقوى البقاء ، فعلى الأول له قطع اليمين قصاصا
بعد الاندمال حذرا من توالي القطعين بخلاف ما لو قطع يديه ، والفرق مشاركة المضمون
، وإن سرى إلى نفسه تثبت الدية في ماله على ما قاله الشيخ.
وهو كما ترى لا
حاصل معتد به له ، بل وكذا باقي كلامه في المسألة فإنه أطنب فيها ، ولكنه بلا حاصل
معتد به وإن تبعه بعض من تأخر عنه.
( و ) على كل حال فـ ( ـكل
موضع تضمن اليسار فيه ) دية أو قصاصا
( تضمن سرايتها ) كذلك لما عرفته من تبعية السراية للجناية في ذلك ( و ) حينئذ فـ
( ـلا يضمنها ) أي السراية
( لو لم يضمن الجناية ) لأن ما لا يضمن
أصله لا تضمن سرايته ، لكن قد عرفت سابقا الإشكال القوي في ما لو اقتص في الطرف مع