responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 412

بل منع واضح ( لأنه أقدم على قطع ما لا يملكه ) إذ الفرض علمه ( فـ ) ـكيف ( يكون ) شبهة ، بل هو ( كما لو قطع عضوا غير اليد ) باذن منه ، ولا يكفي في الشبهة تولد الداعي فيه إلى قطعها ببذلها ، بل الظاهر عدم مدخلية الجهل بالحكم الشرعي في جميع صور المسألة من غير فرق بين الباذل والقاطع ، لأنه غير معذور في ذلك على كل حال ، وحينئذ فالمتجه في المقام ثبوت القصاص عليه بها ، كما أن المتجه بقاء القصاص له في يمينه ، وكون اليسار تقطع عن اليمين مع فقدها لا يقتضي بدليتها عنها في المقام وإن اتفقا عليه ، كما هو واضح.

ولكن احتمل في غاية المراد الرجوع إلى نية المقتص ، فان قال : عرفت أن اليسار لا تجزئ ولكن قصدت جعلها عوضا من تلقاء نفسي قوي السقوط ، وإن قال : ظننت الاجزاء ففيه وجهان من حيث البناء على ظن خطأ وإن تضمنه العفو ، ويلتفت هذا إلى أخذ العوض بلا تلفظ بالعفو ، أما لو قال : استبحته بإباحته فالأقوى البقاء ، فعلى الأول له قطع اليمين قصاصا بعد الاندمال حذرا من توالي القطعين بخلاف ما لو قطع يديه ، والفرق مشاركة المضمون ، وإن سرى إلى نفسه تثبت الدية في ماله على ما قاله الشيخ.

وهو كما ترى لا حاصل معتد به له ، بل وكذا باقي كلامه في المسألة فإنه أطنب فيها ، ولكنه بلا حاصل معتد به وإن تبعه بعض من تأخر عنه.

( و ) على كل حال فـ ( ـكل موضع تضمن اليسار فيه ) دية أو قصاصا ( تضمن سرايتها ) كذلك لما عرفته من تبعية السراية للجناية في ذلك ( و ) حينئذ فـ ( ـلا يضمنها ) أي السراية ( لو لم يضمن الجناية ) لأن ما لا يضمن أصله لا تضمن سرايته ، لكن قد عرفت سابقا الإشكال القوي في ما لو اقتص في الطرف مع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست