على إسناده حينئذ
إلى الجميع عرفا لانتفاء المرجح وإن كان لا يخلو من نظر.
نعم عن العامة قول
بنفي القصاص ، لأن إحدى الجنايتين غير مضمونة ، وآخر بنفي القصاص إذا كان الغالب
مع السم السلامة ، لحصول الموت من عمد وخطأ شبيه به ، ولا ريب في ضعفهما.
( وكذا الكلام ( البحث خ ل ) لو خاط ) نفسه أو غيره بأمره
( جرحه في لحم حي فسرى منهما ) فمات فان كانت مجهزة فلا قود وإلا ( سقط ) بإزائها ( ما قابل فعل
المجروح ، وكان للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية ) لما عرفت ، وللعامة ما سمعت ، ولو كانت الخياطة في لحم ميت
فالظاهر عدم السراية لها ، والله العالم.
المرتبة
( الثالثة : أن ينضم إليه مباشرة حيوان ، وفيه صور : ) ( الأولى : إذا ألقاه إلى
البحر ) الذي يقتل مثله غالبا أو
قصد به القتل ( فالتقمه الحوت قبل وصوله ) إليه ( فعليه القود ) عند الشيخ والفاضلين وغيرهما
( لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة ) وإن لم يبتلعه الحوت ، فهو كما لو ألقى من علو يقتل مثله فأصابته سكين فقتلته
، فكأنه ابتلعه بعد الغرق ، ولأن القصد إلى السبب المعين يستلزم القصد إلى مطلق
القتل ، ضرورة وجود المطلق في المقيد ومطلق القتل صادق في المعين.
( وقيل ) وإن كنا لم نتحقق القائل منا قبل المصنف
( لا قود ، لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع ) الذي هو المتيقن من عنوان القود ، فهو حينئذ كما لو رمى من
شاهق فاستقبله غيره فقده. (
و ) من هنا قال المصنف
( هو قوى ) نعم تتعين الدية.
لكن لا يخفى عليك
ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من صدق القاتل