responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 408

يناسبه ، بل قد يأتي احتمال قطع أحد الطرفين مع إمكانه ، نحو ما سمعته في الأصابع الزائدة ، إلا أني لم أجد من أفتى بغير ما سمعته من المصنف ، والله العالم.

( ولو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى فان سبق صاحب العليا ) وطالب بحقه ( اقتص له وكان للآخر الوسطى ) فله القصاص فيها وله العفو ( وإن سبق صاحب الوسطى ) بالمطالبة ( أخر ) حقه إلى انتهاء حال الآخر ( فان اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى بعده ، وإن عفا ) على مال أو بدونه ( كان لصاحب الوسطى القصاص بعده ، وإن عفا ) على مال أو بدونه ( كان لصاحب الوسطى القصاص إذا رد دية العليا ) مقدمة لتحصيل حقه ، كما عن الشيخ والفاضل في بعض كتبه ، لخبر الحسن بن الجريش [١] وغيره مما تقدم مؤيدا بكونه كعفو أحد الشريكين ، وكرد الامرأة الزائد على الرجل ، وغير ذلك من النظائر.

لكن قد يشكل ذلك بما ذكروه في المقام من عدم جواز الاعتداء بغير المثل ، وباشتراط جواز القصاص في عضو بعدم التغرير بآخر ، وإعراضهم عما في خبر الحسن [٢] في كثير من الأفراد ، ومن هنا تردد في الحكم المزبور الفاضل في القواعد ، بل في المسالك مال إلى العدم ، بل هو المحكي عن الكركي أيضا ، بل في المسالك مال إلى العدم ، بل هو المحكي عن الكركي أيضا ، بل في كشف اللثام هو أقوى ، فإن شاء صاحب الوسطى أخذ الدية ، وإن شاء صبر إلى أن يذهب العليا من الجاني بآفة أو جناية فيقتص ، وقد عرفت غير مرة أن الأولى العمل بالخبر المزبور في غير محل الإجماع ، كما أشرنا إليه غير مرة.

نعم قد يناقش بناء عليه في إطلاقه تأخير صاحب الوسطى إلى انتهاء ذي العليا في ما لو تضرر بذلك بعد أن كان له طريق إلى الاستيفاء‌


[١] راجع التعليقة في ص ٣٣٧.

[٢] راجع التعليقة في ص ٣٣٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست