وعليه ديتها ، ولو
قطع الإبهام وأربعا منها أساء أيضا ، لعدم جواز ذلك له ، ولكن استوفى حقه ولو
ناقصا ، لجواز أن تكون فيها زائدة ، وهي لا تؤخذ بالأصلية إلا مع فقد الأصلية ،
لمخالفتها الأصلية محلا وصفة ، ويطالب بحكومة الكف.
وكذا لو قطع شخص
إصبعا منها يحتمل الزيادة والأصالة لم يكن عليه قصاص ، لاحتمال أخذ الأصلية
بالزائدة ، وفي وجوب دية الزائدة عليه لأصالة البراءة من الزائد أو نصف الديتين ،
وهي ستة وستون دينارا وثلثان لتكافؤ الاحتمالين ، فيكون كجنين ولجته الروح واحتمل
فيه الذكورة والأنوثة ، فان على قاتله نصف الديتين؟ وجهان أقواهما الثاني بملاحظة
نظائره.
وفي القواعد
ويحتمل سدس دية الكف وسدس دية الزائدة ، لأن الكف لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع
زائدة ، فعند الاشتباه قسطت الدية ودية الزائدة على الجميع.
ولو قطع صاحب
الأصابع المفروضة إصبعا من يد لا زيادة فيها فلا قصاص مع اشتباه مثل المقطوعة منه
بالزائدة ، وعليه دية الإصبع الكاملة ، فلو بدر المقطوع وقطع إصبعا أساء واستوفى
حقه ناقصا ، لاحتمال الزيادة.
هذا وقد يقال في
أصل المسألة : إن له القصاص في ما قابل المقطوع من الأصابع المتعددة المتساوية ،
لكونها جميعها أصلية ، فيكون له سبابتان مثلا ، نعم لو علم أن فيها أصلا وزائدا
واشتبه اتجه حينئذ عدم القصاص.
ولعله لذا قال في
الإرشاد : « ولو كان لقاطع اليد ست أصابع قطع خمس أصابعه ، ودفع حكومة اليد ، ولو
كان فيها زائدة فاشتبهت