responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 406

وعليه ديتها ، ولو قطع الإبهام وأربعا منها أساء أيضا ، لعدم جواز ذلك له ، ولكن استوفى حقه ولو ناقصا ، لجواز أن تكون فيها زائدة ، وهي لا تؤخذ بالأصلية إلا مع فقد الأصلية ، لمخالفتها الأصلية محلا وصفة ، ويطالب بحكومة الكف.

وكذا لو قطع شخص إصبعا منها يحتمل الزيادة والأصالة لم يكن عليه قصاص ، لاحتمال أخذ الأصلية بالزائدة ، وفي وجوب دية الزائدة عليه لأصالة البراءة من الزائد أو نصف الديتين ، وهي ستة وستون دينارا وثلثان لتكافؤ الاحتمالين ، فيكون كجنين ولجته الروح واحتمل فيه الذكورة والأنوثة ، فان على قاتله نصف الديتين؟ وجهان أقواهما الثاني بملاحظة نظائره.

وفي القواعد ويحتمل سدس دية الكف وسدس دية الزائدة ، لأن الكف لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة ، فعند الاشتباه قسطت الدية ودية الزائدة على الجميع.

ولو قطع صاحب الأصابع المفروضة إصبعا من يد لا زيادة فيها فلا قصاص مع اشتباه مثل المقطوعة منه بالزائدة ، وعليه دية الإصبع الكاملة ، فلو بدر المقطوع وقطع إصبعا أساء واستوفى حقه ناقصا ، لاحتمال الزيادة.

هذا وقد يقال في أصل المسألة : إن له القصاص في ما قابل المقطوع من الأصابع المتعددة المتساوية ، لكونها جميعها أصلية ، فيكون له سبابتان مثلا ، نعم لو علم أن فيها أصلا وزائدا واشتبه اتجه حينئذ عدم القصاص.

ولعله لذا قال في الإرشاد : « ولو كان لقاطع اليد ست أصابع قطع خمس أصابعه ، ودفع حكومة اليد ، ولو كان فيها زائدة فاشتبهت‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست