قد عرفت أنه لا
خلاف في اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة أو الزيادة في الجاني في القصاص ، بل
الظاهر الاتفاق عليه ، كما اعترف به في كشف اللثام ، فلا تقطع أصلية بزائدة اتحد
المحل أو اختلف ، لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص ، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحل
، لأن الاتحاد شرط ، وتقطع بمثلها في الزيادة والمحل ، وبالأصلية مع التساوي في
المحل وفقدان الأصلية ، لجواز أخذ الناقص بالكامل ، وفي المطالبة بفصل دية الأصلية
الكلام السابق في اليد الشلاء ، وعن المبسوط التصريح بالعدم هنا ، ولا تقطع زائدة
بمثلها مع تغاير المحل وجد المثل المساوي في المحل أو لا ، فلا تقطع اليد الزائدة
اليسرى بالزائدة اليمنى وجدت زائدة يمني أو لا ، قصرا لخلاف الأصل على موضع النص
والفتوى مع احتمال الانسحاب ، بل عمومها للزائدة.
و
( إذا كان للقاطع ) كفا مثلا
( إصبع زائدة ) في محل مخصوص من
يمناه مثلا ( وللمقطوع كذلك ثبت القصاص ، لتحقق
التساوي ) في الزائدة ومحلها كما هو
المفروض ، لا أن الزيادة لأحدهما في اليمنى وللآخر في اليسرى ، ولا أن لأحدهما
إبهاما وللآخر خنصرا ، وربما احتمل في نحو عبارة المتن عدم اعتبار تساوي المحل ،
فيكفي الزيادة في كل منهما وإن كانت في أحدهما إبهاما وفي الآخر خنصرا ، وهو في
غير محله ، لتصريح المصنف بذلك في اعتباره ، مضافا إلى توقف اسم القصاص عليه.