القول بأن الواجب
في مثله القصاص ولا ينتقل إلى الدية إلا مع الاتفاق أو العجز عن استيفاء الحق ،
وهما معا منتفيان ، بل لا يخلو جوازه مع التراضي منهما من إشكال.
وكذا لو قطعها من
المنكب اقتص منه وليس له القصاص من المرفق وأخذ أرش الزائد.
نعم لو قطعها من
العضد فلا قصاص منه ، لما عرفت. بل يقتص من المرفق وفي الباقي الحكومة ، نحو ما
سمعته في السابقة ، وفي جواز القصاص له من الكوع أو الأصابع والحكومة في الباقي
الكلام السابق.
ولو خلع عظم
المنكب الذي هو المشط فان حكم أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء بالمثل اقتص منه ، وإلا
فالدية أو الاستيفاء والأرش في الباقي كما في كشف اللثام ومحكي المبسوط والتحرير ،
نعم الظاهر اعتبار عدلين من أهل الخبرة كما في غير المقام.
ثم لا يخفى عليك
جريان جميع ما ذكرناه في اليد في الرجل ، ضرورة كون القدم كالكف ، والساق كالذراع
، والفخذ كالعضد ، والورك كعظم الكتف.
كما أنه لا يخفى
عليك بعد ما ذكرنا حكم ما لو قطع نصف الكف ، فإنه ليس له القصاص من موضع القطع
لعدم المفصل كنصف الذراع ، ولكن له قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي أو
يعفو عنها ، وفي جواز قطع الأنامل والمطالبة بالحكومة للباقي الكلام السابق ، وليس
له قطع الأنامل ثم يكملها بقطع الأصابع ، لزيادة الألم ، ولكن لو فعل أساء ولا
ضمان عليه ، ولكن عليه التعزير حتى لو كان الجاني قد فعل به كذلك في وجه للمثلة ،
وفي آخر لا بأس به ، لأنه اعتداء بالمثل ، والله العالم.