responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 401

ولعل المراد بالحكومة هنا ما لا ينافي المحكي عن ابن إدريس من اعتبار المساحة ، فلو قطع نصف الذراع كان عليه نصف ديته وهكذا وإن كان خلاف الظاهر ، بل قد يشكل ما ذكره بعدم الدليل عليه ، فان ثبوت الدية للعضو لا يقتضي التوزيع المزبور ، فالأولى الأول ، لكن ستعرف في كتاب الديات المفروغية من التوزيع المزبور الذي قد يقال إنه المفهوم من التقدير عرفا ، مضافا إلى بعض النصوص [١] الدالة على ذلك بالخصوص ، فلاحظ وتأمل.

نعم قد يشكل ما عن أبي علي من أن له القصاص من المرفق بعد رد الفاضل بأنه استيفاء زائد على الحق يخرج به عن أدلة القصاص ومن هنا ـ لو لا ظهور الاتفاق ـ أمكن القول بالانتقال إلى الدية ، لتعذر القصاص من محل الجناية ، ولا دليل على ثبوته في غيرها ، اللهم إلا أن يقال إنه قطع للكف وزيادة.

هذا وفي محكي التحرير « وهل له أن يقطع الأصابع خاصة ويطلب الحكومة في الكف؟ الأقرب أنه ليس له ذلك ، لإمكان أخذه قصاصا ، فليس له الأرش » قلت : قد يقال بالجواز بعد عدم إمكان القصاص كاملا وجواز التبعيض له ، فكما يجوز أخذ الكف يجوز أخذ الأصابع خاصة.

( ولو قطعها من المرفق اقتص منه ) بلا خلاف ولا إشكال ( ولا يقتص في اليد ، ويأخذ أرش الزائد ) كما قلناه في السابقة ( و ) ذلك لأن ( الفرق بين ) باعتبار تعذر استيفاء القصاص في الأولى من محل الجناية بخلافه في الثانية التي لم يتعذر فيها استيفاء الحق ، ولا دليل على التبعيض المزبور ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، خصوصا على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست