( ولا أصلية بزائدة ) قطعا بل في القواعد « ولا بالعكس مع تغاير المحل » ومقتضاه
جواز قلع الزائدة بالأصلية مع اتحاد المحل بأن تنبت مع الأصلية من منبت واحد ،
لأنه حينئذ أخذ للناقص بدل الكامل ، ولعله لذا ترك ذكر العكس في المتن بل وغيره ،
وفي التفاوت ما عرفت سابقا.
ولكن في محكي
التحرير « ولا بالعكس وإن اتحد المحل » ولعله لعدم كفاية النبات من منبت واحد في
اتحاد المحل ، إلا أنه لا يخلو من منع ، ضرورة شهادة العرف بتحقق زائدة متحدة
المنبت مع الأصلية على وجه تعد مساوية لها في المحل عرفا ، فلا حاجة إلى ما قيل من
تصويرها بأن تقلع الأصلية ثم تنبت سن مكانها مع حكم أهل الخبرة بعدم العود وقلنا
إنه هبة ، وفيه مع وضوح فساده أن مقتضى ذلك كون دية هذا السن ثلث دية الأصلية ،
لأن الفرض كونها زائدة ، وذلك ديتها ، وهو مناف لما يظهر منهم أن دية النابتة دية
الأصلية ، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه ، ومع فرض عدم تحقق ذلك فالمتجه ما سمعته من
التحرير ، والله العالم.
( وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير
المحلين ) بلا خلاف ولا إشكال فيه
كالقصاص فيها مع الاتحاد للعموم.
( وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة ) ضرورة اتحاد المدرك في الجميع
( و ) حينئذ فـ ( ـتقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما ) في المحل وفي الأصالة والزيادة على حسب ما عرفته في الأسنان
، هذا.
وقد ظهر مما تقدم
أنه لا خلاف نصا وفتوى كما اعترف به في كشف اللثام. بل
( و ) لا إشكال في أن ( كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ
الدية مع فقده ، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة )