وهذا منه إغفال في
التصنيف ، فإنه قد رجع عنه في المبسوط ».
لكن في المختلف «
هذا جهل منه وقلة تأمل وعدم تحصيل ، وذلك لقصور فهمه وشدة جرأته على شيخنا وكثرة
سوء أدبه مع قصوره أن يكون أقل تلاميذ شيخنا ، وقوله : قد رجع عن ذلك في مبسوطة
افتراء عليه ، فإنه قد نقل فيه ثلاثة أقوال ، وقال : إن هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا
».
قلت : ويمكن أن
يكون الشيخ أشار بالأخبار إلى ما سمعته في الأذن من قول أمير المؤمنين عليهالسلام[١] : « إنما يكون
القصاص من أجل الشين » الصريح في أن إزالتها لذلك لا لنجاستها ، بل وإلى ما ورد [٢] في سن غير المثغر
التي أنبتت من عدم القصاص بها ، إذ ليس هو إلا لانباتها ، فلا يقلع بها سن المثغر
التي لم تعد في العادة إن قلعت ، وبنبات السن من المثغر في الفرض يظهر أنها بحكم
غير المثغر وإن كان على خلاف العادة ، فلا تصلح أن تكون قصاصا عن سن المثغر ، وإلا
لشرع القصاص لها بسن المثغر ، فالمتجه حينئذ ما ذكره الشيخ ، وهو الموافق لما
ذكرناه في مطاوي البحث ، والله العالم.
( ويشترط في ) قصاص ( الأسنان ) كغيره من الأعضاء ( التساوي
في المحل ) حتى بالنسبة إلى
الأصالة والزيادة بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، ضرورة توقف صدق القصاص عليه
فضلا عن الاعتداء والعقاب بالمثل ( فلا يقلع سن بضرس
) طاحنة
( ولا بالعكس ) ولا ثنية برباعية
أو ناب أو ضاحك ولا بالعكس ، ولا رباعية مثلا من أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها
من أسفل أو من الأيسر وإن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.