لا تدل على
المطلوب ، إذ موضوعها « من ضربت ولم تسقط » ويمكن أن يعتذر له بأن المراد إذا
قلعها في وقت تسقط فيه أسنانه ، فإنه ينتظر به سنة ولا ريب أن هذا إذ ذلك غالب ».
وعنه أيضا في
حواشيه على القواعد « الانتظار سنة لم أجده في لفظ أحد منا خلا كتبه ، ولو قرأ هنا
سنه بالتشديد أمكن ، وإلا فالحس يشهد بأن الصبي يثغر بلحوق سبع أو ثمان ، وربما
كان قلع الجاني قبله بخمس أو ست ».
قلت : لعل الأمر
في ذلك سهل بعد معلومية إرادة الفاضل التحديد بحسب العادة.
( و ) على كل حال فـ ( ـلو
مات ) الصبي المجني عليه
( قبل اليأس من عودها قضي لوارثه بالأرش ) كما في القواعد ومحكي التحرير والإرشاد ، وفي محكي المبسوط والمهذب عليه الدية
، لأن القلع محقق والعود متوهم ، فلا يسقط حقه بأمر متوهم ، وظاهره إرادة الدية ،
وفي كشف اللثام تفسير الأرش بها لا الحكومة ، كما عن التنقيح الجزم به.
وكيف كان فقد
أشكله في غاية المراد بتقابل أصل البراءة من جانب وأصل عدم العود من آخر ، قلت :
لعل المتجه ملاحظة الأرش بمعنى التفاوت الملاحظ فيه غلبة العود ، وبذلك يتجه إرادة
الأرش من الدية لا العكس.
ولو عادت مائلة عن
محلها أو متغيرة اللون أو قصيرا أو منثلما ففي القواعد وكشف اللثام « عليه الحكومة
عن الأولى لقلعها وقد عادت ، وعن نقص الثانية ، لأن الظاهر أنه من فعله » ونحوه عن
المبسوط ، ولكنه لا يخلو من نظر كما في كشف اللثام ، لإمكان منع كونه من فعله ،
والظهور