قلت : لعل المتجه
في ذلك عدم ترتب غير التعزير مع فرض عدم التفاوت ومعه أيضا ، للأصل وعدم كون الحر
مالا بدخله النقص في مثل ذلك ، وكون العبد أصلا له في ما ليس له مقدر إنما هو في
الجراحات ، وليس ذلك منها ، بل لا يبعد عدم ضمان مثل ذلك في العبد إذا لم يكن
غاصبا ، إذ هي كما لو جنى عليه بما يقتضي فقد الصحة مدة ثم عادت ، وكونه ظلما لا
يقتضي غرامة مال ، بل يكفي فيه التعزير.
نعم لو قلنا بأن
عود السن المتجددة هبة جديدة من الله تعالى اتجه حينئذ ثبوت القصاص لا الأرش ، إلا
أنى لم أجده لأحد من أصحابنا اللهم إلا أن يكون مستفادا مما تسمعه في الصغير من
النص والفتوى بثبوت الأرش في سنة وإن عاد ، بناء على عدم الفرق بينهما وإلا فلا
وجه لثبوته وإن قال في المسالك تبعا لما في غاية المراد : « وفي المسألة وجه ثالث
بعدم سقوط القصاص معه ، لأنه لم تجر العادة بإنبات سن المثغر ، وما اتفق نعمة وهبة
جديدة من الله تعالى ، فلا يسقط حقه به على الجاني ، وعلى هذا فلا ينتظر ، ولا
يعرض على أهل الخبرة ، ويناسب هذا الوجه ما سيأتي في دية الأسنان من حكم المصنف
بأن سن المثغر إذا عادت بعد أخذ ديتها لم تستعد الدية ، محتجا بأن الثانية غير
الأولى ، وهو يخالف ما حكم به هنا ، وكذا صنع في القواعد ».
قلت : لعل هذا من
جملة الاضطراب الواقع لهم في المسألة ، والتحقيق عدم القصاص والدية مع عودها كاملة
، سواء حكم بها أهل الخبرة أو لم يحكموا ، وسواء كان عودها بعد اليأس أو قبله ،
للأصل وفحوى ما ثبت في سن غير المثغر العائدة كالأولى فإن الإجماع على عدم القصاص
والدية ،