المقطوع إلى أصله ) على وجه يعلم أنه نصف أو ثلث
( و ) هكذا ثم ( أخذنا من الجاني بحسابه ) أي ما نسبته إلى أنفه أو مارنه نسبة المقطوع من أنف المجني
عليه إلى أنفه أو مارنه ، ولم يؤخذ من الجاني ما يساوي في المساحة المقطوع من
المجني عليه ( لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن
يكون صغيرا ) وأنف المجني عليه
كبيرا ، فالنصف من أنف الجاني أو مارنه بالنصف من ذلك من المجني عليه ساواه في
المساحة أو زاد أو نقص ، والثلث بالثلث. وبالجملة لا يراعى المساحة بين الأنفين
حتى يقتص بقدر ما قطع وإن كان تمام الآخر ، بل إنما يراعى النسبة ، كذا ذكره من
تعرض لذلك كالشيخ والفاضل وثاني الشهيدين والأصبهاني.
ولكنه لا يخلو من
بحث ، ضرورة اقتضائه قطع القليل بالكثير وبالعكس ، بل لعله مناف لما سمعته سابقا
في الشجاج من أنه لو كان رأس الشاج صغيرا استوعبناه وأخذنا أرش الزائد بنسبة
المتخلف إلى أصل الجرح ، بل ومناف لما سمعته من كون المدار على الاسم في الأطراف
والمساحة في الشجاج ، ضرورة خروج الفرض عنهما ، فإنه لا اسم ولا مساحة ، اللهم إلا
أن يدعى استفادة النسبة المزبورة مما ورد من قوله تعالى [١] : ( الْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ ) مثلا ، ولكنه كما ترى ، أو يدعى صدق القصاص بذلك عرفا ،
ولعل الأولى فيه التقاص بما يمكن منه عرفا والرجوع في غيره إلى الدية ، والله
العالم.
( وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له مع تساوي المحل يمينا وشمالا
، لعموم الأدلة الشامل لذلك ، لأن له حدا ينتهى إليه ، فهو كأحد الأصابع.