( ولو جعل السم ) القاتل مثله غالبا
( في طعام صاحب المنزل ) أو مع قصد ذلك به أو المعقب مرضا يترتب عليه الموت
( فوجده صاحبه فأكله فمات قال ) الشيخ ( في الخلاف والمبسوط : عليه القود ) بل في المسالك نسبته إلى الأشهر لضعف المباشرة بالغرور ،
ولصدق القتل عامدا لغة وعرفا ، بل لعله نحو التقديم الذي هو ليس إلجاء ، وإنما هو
داع للأكل والطريق المتعارف في القتل بالسم الذي هو كالآلة.
ومن هنا قال في
مجمع البرهان : « وينبغي التفصيل ، وهو أنه إن كان الملقي عالما بأنه سم قاتل وأكل
الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص ، لأنه تعمد القتل أو أدى إليه غالبا ، لأن إلقاءه
مع عدم مانع من أكله بمنزلة فعل السبب ، ولأنه لو لم يكن مثل هذا موجبا للقود للزم
منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص ، بل يلزم عدم القود في مقدم الطعام المسموم أيضا
، إذ لا إلجاء أيضا ، وكذا في أمثال ذلك ، وهو ظاهر البطلان وفتح للفساد والقتل
الكثير ، وهو مناف لحكمة شرع القصاص ، فتأمل. وإن أكل عالما لا شيء عليه ، فان
الآكل هو القاتل نفسه لا غير ، وإن فعل جاهلا فعليه الدية ، لعدم قصد القتل ولا
إلى موجبه التام ولو نادرا ، فلا يكون عامدا ، مع ثبوت عدم إبطال دم امرء مسلم ،
وعدم اعتبار القصد والعمد في الدية ، فتأمل ». وإن كان لا يخلو بعضه من نظر يعلم
مما قدمناه سابقا إلا أنه جيد في ثبوت القصاص
( و ) إن قال المصنف ( فيه إشكال ) لقوة المباشرة وعدم إلجائه إلى الأكل ولا قدمه إليه.
نعم تثبت الدية
لترتب القتل على فعله وعدم بطلان دم امرء مسلم ، فهو حينئذ كحفر البئر إن لم يكن
أقوى وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. وأضعف منه ما عن بعض
العامة من القول