responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 378

ولا فرق في ثبوت القصاص بين البكر والثيب والصغيرة والكبيرة والصحيحة والرتقاء والقرناء والعقلاء والمختونة وغيرها والمفضاء والسليمة ، لعدم التفاوت فيهما ، فإن البكارة والرتق والإفضاء وأضدادها إنما تتعلق بالباطن ، والختن إنما يكون فوق الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك.

ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها اقتص منها مع إمكان المساواة وإلا فالدية ، وعن الفخر والشهيد إطلاق تعينها ، ولعله للتغرير باعتبار عدم إدراكها بالبصر لأنها من البواطن.

نعم ( ولو كان الجاني ) على الامرأة ( رجلا فلا قصاص ) عليه كالعكس لو قطعت الذكر أو الخصيين بلا خلاف أجده فيه ، لعدم المحل ( و ) لكن ( عليه ديتها و ) عليها ديته.

نعم ( في رواية عبد الرحمن بن سيابة ) [١] ( عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه ) ‌قال : « إن في كتاب علي عليه‌السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها ، فان لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه » ‌( وهي متروكة ) هنا كما في كشف اللثام وإن لم يكن في سندها من يتوقف فيه إلا عبد الرحمن ، وعن البلغة أنه ممدوح ، بل عن تعليق الإغارة أنه يروي عنه الأجلاء ، وأنه مقبول الرواية ، وأنه هو الذي أمره الصادق عليه‌السلام بتفريق المال في عيال من أصيب مع زيد [٢] وما رواه الكشي [٣] عنه فلعله كان في أول حاله ، على أنه قابل للتوجيه ، وطريقه غير صحيح.

( ولو كان المجني عليه خنثى فان تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.

[٢] رجال الكشي ص ٢٨٧ ـ الرقم ١٦٩ ـ ١٧١ وأمالي الصدوق ـ المجلس ٥٤ ـ الحديث ١٣.

[٣] رجال الكشي ص ٣٣٤ ـ الرقم ٢٥٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست