وعلى كل حال فليس
له قلع العينين بعينه قطعا نصا [١] وفتوى إلا ما سمعته من الإسكافي ، كما أنه لا يقتضي ما
ذكرناه هنا الرد عليه عند الاقتصاص منه ، ضرورة وضوح الفرق بينهما بما أشار إليه عليهالسلام من أن « الحق
أعماه » [٢] ولعله لكونه عاديا هناك لم يستحق شيئا بخلافه هنا فإنه
معتدى عليه.
ولو قلع عينا
عمياء قائمة فلا قصاص لها من عين صحيحة اتفاقا ، لنقصها ، وعليه ثلث ديتها أو
الربع كما ستعرفه في محله إن شاء الله.
نعم لا فرق في
ثبوت القصاص بين الصحيحة والحولاء والعمشاء والخفشاء والجهراء والعشياء ، فتقلع كل
منهما ( منها خ ل ) بالأخرى ، لكون التفاوت بينها بالنفع ، إذ الحول إعوجاج ،
والعمش خلل في الأجفان يقتضي سيلان الدمع غالبا ، والخفش عدم حدة في البصر بحيث
يرى من بعد أو عدم البصر في الليل خاصة أو في يوم غيم أو فساد الأجفان أو صغر
العين ، والجهر عدم البصر نهارا ضد العشاء الذي هو عدم البصر ليلا ، فيندرج الجميع
تحت قوله تعالى [٣]( الْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ ) كما هو واضح.
( ولو ) جنى عليه فـ ( ـأذهب ضوء
العين دون الحدقة توصل في المماثلة ) بالطرف التي لا تقتضي تغريرا بعضو آخر أو بنفس أو بزيادة كالذر فيها بالكافور
ونحوه.
( و ) لعل منه ما ( قيل ) من أنه ( يطرح على الأجفان
قطن مبلول ) لئلا تحترق
الأجفان ( ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.