responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 371

وعلى كل حال فليس له قلع العينين بعينه قطعا نصا [١] وفتوى إلا ما سمعته من الإسكافي ، كما أنه لا يقتضي ما ذكرناه هنا الرد عليه عند الاقتصاص منه ، ضرورة وضوح الفرق بينهما بما‌ أشار إليه عليه‌السلام من أن « الحق أعماه » [٢] ‌ولعله لكونه عاديا هناك لم يستحق شيئا بخلافه هنا فإنه معتدى عليه.

ولو قلع عينا عمياء قائمة فلا قصاص لها من عين صحيحة اتفاقا ، لنقصها ، وعليه ثلث ديتها أو الربع كما ستعرفه في محله إن شاء الله.

نعم لا فرق في ثبوت القصاص بين الصحيحة والحولاء والعمشاء والخفشاء والجهراء والعشياء ، فتقلع كل منهما ( منها خ ل ) بالأخرى ، لكون التفاوت بينها بالنفع ، إذ الحول إعوجاج ، والعمش خلل في الأجفان يقتضي سيلان الدمع غالبا ، والخفش عدم حدة في البصر بحيث يرى من بعد أو عدم البصر في الليل خاصة أو في يوم غيم أو فساد الأجفان أو صغر العين ، والجهر عدم البصر نهارا ضد العشاء الذي هو عدم البصر ليلا ، فيندرج الجميع تحت قوله تعالى [٣] ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) كما هو واضح.

( ولو ) جنى عليه فـ ( ـأذهب ضوء العين دون الحدقة توصل في المماثلة ) بالطرف التي لا تقتضي تغريرا بعضو آخر أو بنفس أو بزيادة كالذر فيها بالكافور ونحوه.

( و ) لعل منه ما ( قيل ) من أنه ( يطرح على الأجفان قطن مبلول ) لئلا تحترق الأجفان ( ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست