وخبر عبد الله بن
الحكم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية
كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ، ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل
، لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص » وبهما يقطع الأصل ويخص العموم في
قوله تعالى ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) لو كان وقلنا
إنها مقررة في شرعنا.
مضافا إلى معلومية
وجوب الدية تامة بعين الأعور خلقة أو بآفة من الله ، بل نفى عنه الخلاف غير واحد ،
بل عن الخلاف والغنية والمختلف وغاية المراد والتنقيح والمهذب البارع والرياض
الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما في حسنة الحلبي [٢] وخبر أبي بصير [٣] في عين الأعور
الدية ، فوسوسة الأردبيلي ومن تأخر عنه في ذلك في غير محلها ، وحينئذ تتجه له
المطالبة بالنصف.
نعم لو كان قد
ذهبت عينه بجناية جان لم يكن له إلا نصف الدية بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف
والغنية الإجماع عليه ، وعن ديات كشف اللثام أنه اتفاقي ، وهو الحجة ، مضافا إلى
الاعتبار وإطلاق النصوص [٤] أن في العين نصف الدية ، ووضوح الفرق بين الخلقي وما ألحق
به المشابه للأنف ونحوه مما هو عضو واحد وبين المستوفي عوضها مثلا ، وإطلاق النصوص
منزل على ذلك لما عرفت.
( و ) على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا أن هذا لا
( الأول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٤ من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات وهو حسنة الحلبي.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء من كتاب الديات.