عليه.
( ولا رد ) للأصل وظاهر قوله
تعالى [١]( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) بل والخبرين [٢] وإن كان لو جنى
عليه ابتداء كان له تمام الدية نصا [٣] وفتوى.
( أما لو قلع عينه الصحيحة ) أعور مثله اقتص منه من غير رد بلا خلاف ولا إشكال.
ولو قلعها
( ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء ، وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل ) كما عن المفيد والحلي والفاضل في التحرير : (
لا ) رد وإن كنا لم نتحققه فيه
وإن قال : فيه قوة ، بل المحكي عن الأول منهم القول الآخر ، فلعل له قولين
( لـ ) ـلأصل وظاهر نحو
( قوله تعالى ) [٤]( وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ ).
( وقيل ) كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والإيضاح وغاية
المراد والمقتصر وظاهر المقنع والمهذب البارع ، بل هو المحكي عن أبي علي والقاضي
والطبرسي والصهرشتي ، بل وعن المفيد وأبي الصلاح ، بل عن المختلف نفي البأس به ،
بل مال إليه في النافع وحواشي الشهيد والروض والروضة والمفاتيح والرياض على ما حكي
عن بعضها ـ ( نعم تمسكا بالأحاديث ) الدالة على ذلك.
كصحيح محمد بن قيس
[٥] قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام : قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له
نصف الدية ، وإن شاء