responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 368

عليه. ( ولا رد ) للأصل وظاهر قوله تعالى [١] ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) بل والخبرين [٢] وإن كان لو جنى عليه ابتداء كان له تمام الدية نصا [٣] وفتوى.

( أما لو قلع عينه الصحيحة ) أعور مثله اقتص منه من غير رد بلا خلاف ولا إشكال.

ولو قلعها ( ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء ، وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل ) كما عن المفيد والحلي والفاضل في التحرير : ( لا ) رد وإن كنا لم نتحققه فيه وإن قال : فيه قوة ، بل المحكي عن الأول منهم القول الآخر ، فلعل له قولين ( لـ ) ـلأصل وظاهر نحو ( قوله تعالى ) [٤] ( وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ).

( وقيل ) كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والإيضاح وغاية المراد والمقتصر وظاهر المقنع والمهذب البارع ، بل هو المحكي عن أبي علي والقاضي والطبرسي والصهرشتي ، بل وعن المفيد وأبي الصلاح ، بل عن المختلف نفي البأس به ، بل مال إليه في النافع وحواشي الشهيد والروض والروضة والمفاتيح والرياض على ما حكي عن بعضها ـ ( نعم تمسكا بالأحاديث ) الدالة على ذلك.

كصحيح محمد بن قيس [٥] قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب قصاص الطرف.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست