responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 363

( و ) من هنا ( لو كان المجني عليه صغير العضو ) بأن كان مساحة رأسه على النصف من رأس الجاني ( فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص منه واقتصر على مقدار مساحة الجناية ) وإن كانت في المجني عليه في تمام الرأس وفي الجاني في النصف والتخيير في ذلك من الرأس إلى المقتص أو الحاكم أو من حيث ابتداء الجاني وجوه.

وكذا العكس بأن كان نصف رأس المجني عليه مثلا يستوعب رأس الجاني وقد استوعبت الجراحة النصف فأريد القصاص استوعب رأس الجاني ، لأنه مثله في المساحة وإن كانت في إحداهما في تمام الرأس والأخرى في نصفه.

وحينئذ فلو أوضح جميع الرأس بأن سلخ الجلد واللحم عن جملة الرأس فإن تساوى الرأسان في القدر فعل به ذلك ، وإن كان الجاني أكبر شبح من رأسه بذلك القدر ، والخيار إلى المقتص في المقدم والمؤخر والوسط ، كما في القواعد ، لعدم المرجح ، ويحتمل التفويض إلى الحاكم أو الابتداء بما ابتدأ منه الجاني واختاره في المسالك ، ولعل الأقوى الأول ، ولو كان أصغر استوفى القدر الموجود وغرم المفقود على حسب ما عرفته من التقسيط ، ولو اختصت الجناية بجانب من الرأس اختص القصاص به.

نعم لو كان رأس الجاني صغيرا وكانت الجناية في المقدم مثلا ففي المسالك وكشف اللثام يمد الجرح في القصاص إلى المؤخر إن اقتضت المساواة في المساحة ذلك وبالعكس ، لأن الرأس عضو واحد وإن اختص بعضه باسم ، ويحتمل قويا الاقتصار على ما يسعه المقدم وغرامة الزائد على النسبة ، وكون الرأس اسما للمجموع لا يقتضي التجاوز عن محل القصاص المعتبر عدمه في تحققه عرفا ، فإنه المدار في ذلك ، والظاهر عدم تحققه في الفرض.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست