( وكيفية القصاص في الجراح أن ) يحلق الشعر الذي على المحل إن كان عليه شعر يمنع من سهولة
استيفاء المثل ، وأن يربط الرجل الجاني على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة
الاستيفاء ثم ( يقاس ) محل الشجة ( بخيط وشبهه ،
ويعلم طرفاه في ) مثله وهو
( موضع الاقتصاص ) من الجاني
( ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى ، فإن شق على الجاني ) الاستيفاء دفعة ( جاز أن
يستوفي منه في أكثر من دفعة ) وإن لم يمكنه الاستيفاء وكل غيره.
فان زاد المقتص في
جرحه لاضطراب الجاني فلا شيء عليه ، لاستناد التفريط إليه باضطرابه ، وإن لم يكن
يضطرب اقتص من المستوفي إن تعمد ، وطولب بالدية مع الخطأ.
ويقبل قوله في
دعوى الخطأ مع اليمين ، وإن ادعى الاضطراب قدم قول الجاني للأصل ، وإن كان الأصل
البراءة ترجيحا للمباشرة.
وفي قدر المأخوذ
منه مع الخطأ إشكال ينشأ من أن الجميع موضحة واحدة حقيقة ، فيقسط ديتها على
الأجزاء ، فيلزمه ما قابل الزيادة منها حسب ، كما لو أوضح جميع الرأس ورأس الجاني
أصغر ، فإنا نستوفي القصاص في الموجود ، ولا يلزمه بسبب الزيادة دية موضحة بكمالها
، بل تقسط ، ويلزمه منها ما قابل الزيادة حسب ، وعن الكركي أنه استجوده ، ومن أنها
موضحة كاملة برأسها ، لأن الزيادة جناية وليست من جنس الأصل شرعا ، فإنه قصاص
بخلاف مستوعب الرأس بالايضاح في المثال ، فان هناك موضحة واحدة حقيقة وشرعا ،
فإنها بجميعها جناية كما عن المبسوط ، ولعله لا يخلو من قوة.
( ويؤخر ) استيفاء ( القصاص في الأطراف
من شدة الحر والبرد إلى