نعم
( لو ( إن خ ل ) لم يعلم ) بالحال ( فأكل فمات فللولي القود ) عندنا ( لأن حكم المباشرة
سقط بالغرور ) سواء خلطه بطعام
نفسه وقدمه إليه أو أهداه إليه أو خلطه بطعام الآكل ولم يعلم أو بطعام أجنبي وندبه
إليه من غير شعور أحد من الآكل والأجنبي ، ولو علم الأجنبي وشارك في التقديم كان
شريكا في الجناية ، فما عن الشافعي من قوله بنفي القود ترجيحا للمباشرة التي عرفت
سقوطها بالغرور واضح الضعف.
هذا وفي مجمع
البرهان « لو قدم شخص إلى غيره طعاما مسموما فأكله ذلك الغير عالما بالسم وكونه
قاتلا لا شيء على المقدم من القصاص والدية ، لأنه السبب القوي بل المباشر ، فهو
القاتل لنفسه لا غير ، وإن جهل أحدهما يكون المقدم قاتل عمد ، فعليه القصاص مع
علمه بهما ، والدية عليه مع جهله بأحدهما ».
وفيه منع كون
المقدم قاتل عمد مع فرض علم المتناول بأن في الطعام شيئا قاتلا ولكن لم يعلم أنه
سم ، ضرورة عدم مدخلية جهله بالسم في إقدامه على قتل نفسه ، بل قد يشك في ذلك لو
علم بأن فيه سما خاصة ، حيث إنه أقدم على ما يحتمل فيه القتل.
وكذا منع ثبوت
الدية مع جهل المقدم بالحال بأن كان الواضع غيره ، للأصل وأولوية المباشرة مع
التساوي ، وضمان الطبيب للمريض المختار في التناول إنما هو للدليل ، ولا ينافي ذلك
ما تسمعه من المصنف والفاضل وغيرهما من ثبوت الدية في ما لو حفر بئرا في داره فدعا
غيره فوقع في
جاءت هذه الجملة في
الهامش ، لكن أشير بالعلامة لموضوع التخريج في موردين :
أحدهما ما جاء في
هذه الطبعة ، الثاني ما جاء في سائر الطبعات والنسخة الأصلية المبيضة ، والموضع المناسب
لها هو ما جاء في هذه الطبعة.