responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 359

المعلوم استحقاقها له على كل حال ( حتى يندمل ثم يستوفى الباقي أو يسري ، فيكون له ما أخذ ) بل في المسالك أنه الأشهر ، بل في مجمع البرهان أنه المشهور ، بل في محكي المبسوط أنه الذي يقتضيه مذهبنا ، بل في المتن هنا ( وهو أولى ، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا ) محكيا مستفيضا بل محصلا ، فلا يتسلط على المال بمجرد ظن البقاء أو احتماله الذي لا يعارض يقين البراءة.

ولكن ذلك لا يقتضي الكشف ، فإنه أعم منه ومن الإسقاط الذي يمكن كونه مفاد الأدلة ، فإن أدلة إيجاب الدية في الخطأ تقتضي ترتبها بحصول السبب ، وذلك لا ينافي التداخل عند حصول السراية إلا أن ذلك يقتضي مثله في القصاص ، ولذا كان المحكي عن المبسوط فيهما عدم الجواز ، نعم يشكل ذلك على غيره ممن قال بجواز المبادرة إلى القصاص وإن قلنا بالدخول دون الدية كالمصنف وغيره. ويمكن إرادة المصنف الأولوية الندبية.

لكن قد عرفت أنه في القصاص لم يحك الخلاف فيه إلا عن المبسوط ، وهو غير متحقق ، بخلافه في المقام الذي قد سمعت حكاية الشهرة على عدم الجواز ، بل لعل ظاهر محكي المبسوط الإجماع ، اللهم إلا أن يفرق بين القصاص والدية ، وهو مشكل جدا فتأمل. وعلى كل حال فالأمر منحصر عندنا في القولين.

وأما القول بأنه ليس له المطالبة بشي‌ء فالظاهر أنه للعامة وإن حكاه بعض أصحابنا ، بل ربما احتمل في عبارة المبسوط ، إلا أنه لوضوح فساده ـ ضرورة ثبوت دية له على كل حال ـ يجب تنزيه الشيخ عنه.

ثم على القول بتعجيل الأخذ ثم حصلت السراية يجب إرجاع الزائد عن دية النفس وما اندمل من الجراح لما عرفته من الدخول ، كما هو‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست