responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 355

أو طرف ( كالجائفة والمأمومة ) اللتين لا خلاف نصا وفتوى في عدم القصاص فيهما ، بل الإجماع بقسميه عليه، وفي المقطوع [١] « الجائفة ـ ما وقعت في الجوف ـ ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة » ‌ونحوه في آخر [٢].

كل ذلك مضافا إلى وجوب المحافظة على النفس والطرف المحترمين ، فيتعذر حينئذ استيفاء الحق مع حصول التعزير عليهما به ، بل وكذا التعزير بالزيادة عليه باعتبار تعسر حصول المماثلة أو تعذرها إذ هو من التعزير أيضا.

واحتمال الاقتصار على الأقل مع دفع الأرش للزائد ممكن ، بل جزم به المصنف في كتاب الديات ، كالمحكي عن المبسوط وقواعد الفاضل وتحريره ، لكن عن الخلاف عدم جوازه مستدلا بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وفي الرياض « ظاهر الأصحاب على الظاهر المصرح به في المسالك الاقتصار على الدية مطلقا ». قلت ( و ) لعله لعدم صدق القصاص فيه.

نعم ( يثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وفي كل جرح لا تغرير في أخذه ) بزيادة على الحق أو بتلف طرف آخر ( وسلامة النفس معه غالبة ) لعموم الأدلة المعتضد بالإجماع بقسميه عليه ، بل وبالمحكي من نفي الخلاف فيه دون ما كان فيه التعزير المزبور.

( فلا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا في كسر شي‌ء من العظام لتحقق التعزير ) الذي ذكرناه فيه ولقول أمير المؤمنين عليه‌السلام [٣] : « لا قصاص في عظم » وفي المقطوع [٤] « والمنقلة ـ وهي ينتقل منها العظام ـ وليس فيها قصاص إلا الحكومة » ‌بل عن المبسوط والخلاف والغنية والسرائر نفي الخلاف في الجميع.

ولعله كذلك ، فاني لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن الشيخين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست