أو طرف
( كالجائفة والمأمومة ) اللتين لا خلاف
نصا وفتوى في عدم القصاص فيهما ، بل الإجماع بقسميه عليه، وفي المقطوع [١] « الجائفة ـ ما
وقعت في الجوف ـ ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة » ونحوه في آخر [٢].
كل ذلك مضافا إلى
وجوب المحافظة على النفس والطرف المحترمين ، فيتعذر حينئذ استيفاء الحق مع حصول
التعزير عليهما به ، بل وكذا التعزير بالزيادة عليه باعتبار تعسر حصول المماثلة أو
تعذرها إذ هو من التعزير أيضا.
واحتمال الاقتصار
على الأقل مع دفع الأرش للزائد ممكن ، بل جزم به المصنف في كتاب الديات ، كالمحكي
عن المبسوط وقواعد الفاضل وتحريره ، لكن عن الخلاف عدم جوازه مستدلا بإجماع الفرقة
وأخبارهم ، وفي الرياض « ظاهر الأصحاب على الظاهر المصرح به في المسالك الاقتصار
على الدية مطلقا ». قلت (
و ) لعله لعدم صدق القصاص
فيه.
نعم
( يثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وفي كل جرح لا تغرير في أخذه ) بزيادة على الحق أو بتلف طرف آخر
( وسلامة النفس معه غالبة ) لعموم الأدلة المعتضد بالإجماع بقسميه عليه ، بل وبالمحكي من نفي الخلاف فيه
دون ما كان فيه التعزير المزبور.
( فلا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا
في كسر شيء من العظام لتحقق التعزير ) الذي ذكرناه فيه ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام[٣] : « لا قصاص في عظم » وفي المقطوع [٤] « والمنقلة ـ وهي
ينتقل منها العظام ـ وليس فيها قصاص إلا الحكومة » بل عن المبسوط والخلاف والغنية
والسرائر نفي الخلاف في الجميع.
ولعله كذلك ، فاني
لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن الشيخين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.