يبقى الدية ) كما لو جنى فاقد اليدين والرجلين ، ضرورة اتحاد المدرك في
المسألتين ، وقد تقدم الكلام في هذه سابقا فلاحظ وتأمل وتدبر ، والله سبحانه
العالم.
( ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج
طولا وعرضا ) بلا خلاف أجده فيه
، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه مضافا إلى أدلة
القصاص والعدل ، فلا تقابل ضيقة بواسعة (
و ) لا يقنع بضيقة عن واسعة.
نعم قد صرح غير
واحد بأنه ( لا يعتبر نزولا بل يعتبر ( يراعى خ ل
) حصول اسم الشجة ) بل ظاهر كشف اللثام
ومحكي المفاتيح الإجماع ، بل في الرياض أن عليه إجماعنا المصرح به في جملة من
العبائر ( لتفاوت الرؤوس في السمن ) والهزال وغلظ الجلد ورقته على وجه لو اعتبر انتفى القصاص ،
فقطع النظر عنه كما قطع عن الصغر والكبر في الأطراف ، ومن هنا قال في محكي المبسوط
: « العمق في الشجاج كالمساحة في الأطراف ، والمساحة في الشجاج كالاسم في الأطراف
» ومقتضاه أنه لو كان عمق المتلاحمة مثلا نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما
لم ينته إلى السمحاق ، وهو خلاف العدل ، كما أن اختلاف الرؤوس في ما سمعت لا يقتضي
سقوط اعتباره ، ضرورة إمكان القول باعتبار الممكن وأخذ الأرش للزائد كما ذكروا في
المساحة طولا من أنه لا بد من اعتبار التساوي فيها وان استلزم استيعاب رأس الجاني
لصغره ، ولا يكمل الزائد من القفا ولا من الجبهة ، بل يقتصر على ما يحتمله العضو.
ويأخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية ، فإن كان الباقي ثلثا مثلا
فله ثلث دية تلك الشجة ، وهكذا. فالعمدة حينئذ الإجماع إن تم ، كما هو واضح.
( ولا يثبت القصاص في ما في ) قصاص ( ه تغرير ) بنفس